علي بن حديد عن زرارة بلا واسطة، وما في الكافي هو الصحيح الموافق للفقيه:
الجزء 3، باب الشرط والخيار في البيع، الحديث 554، والوسائل أيضا.
روى الصدوق بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن الفضيل بن يسار. الفقيه: الجزء 3، باب الحكم بالقرعة، الحديث 182.
وهنا اختلاف بين الكتب الأربعة، راجع إلى جميل بن صالح، عن الفضيل ابن يسار.
وروى الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير، عن جميل (وعبد الرحمان، عن محمد بن حمران) جميعا، عن محمد بن مسلم. التهذيب:
الجزء 10، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة، الحديث 393، والاستبصار:
10 الجزء 4، باب مقدار ما يجب فيه القطع، الحديث 906، إلا أن فيها: ابن أبي عمير، عن جميل، عن عبد الرحمان، ومحمد بن حمران جميعا، عن محمد بن مسلم.
والصحيح ما في التهذيب لموافقته للكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب قيمة ما يقطع فيه السارق 35، الحديث 4، والوافي والوسائل أيضا.
وروى بسنده أيضا، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر، وصالح ابن خالد، عن جميل، عن منصور الصيقل. التهذيب: الجزء 7، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر، الحديث 490، والاستبصار: الجزء 3، باب بيع السيوف المحلاة بالفضة، الحديث 340، إلا أن فيها: الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر، وصالح بن خالد، وجميل، عن منصور الصيقل. والوافي كالتهذيب وفي الوسائل:
ليس ذكر لجميل.
وروى أيضا بسنده، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن ميسر، عن أبي عبد الله (عليه السلام). التهذيب: الجزء 7، باب الغرر والمجازفة، الحديث 560، وباب العيون الموجبة للرد، الحديث 283.
ورواها الصدوق في الفقيه: الجزء 3، باب وجوب رد المبيع بخيار الرؤية،