القديمة أيضا، ولكن الشيخ رواها بسنده عن حماد، عن الحلبي وجميل وهشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام). التهذيب: الجزء 6، باب كيفية الحكم والقضاء، الحديث 553. والصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي أيضا، لعدم ثبوت رواية الحلبي، عن جميل، وأن جميلا وهشاما عطفان على حماد، والوسائل كالكافي.
روى الشيخ بسنده، عن صفوان، عن جميل عن ابن بكير، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام). التهذيب: الجزء 7، باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب، الحديث 1280.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الاستبصار: الجزء 3، باب أنه متى دخل بها الزوج الثاني لزمتها عدتان، الحديث 683، ابن بكير أو عن أبي العباس، وهو الموافق لما رواه أيضا في التهذيب: الجزء 8، باب لحوق الأولاد بالآباء، الحديث 585، والوسائل أيضا، والوافي موافق للمورد الأول.
وروى أيضا بسنده، عن ابن أبي نصر، عن جميل، عن بريد. التهذيب:
الجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 87.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد 45، الحديث 10، إلا أن فيه: ابن أبي نصر عن حميد ابن زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وفي الطبعة القديمة منه والمرآة: حميد بن يزيد. وفي الوسائل: ابن أبي نصر، عن جميل، عن حميد بن زياد، عن بريد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، والوافي موافق لما في التهذيب.
روى الكليني بسنده عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الشرط والخيار في البيع 70، الحديث 11.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 7، باب عقود البيع، الحديث 88، والاستبصار: الجزء 3، باب الرجل يشتري المتاع..، الحديث 258، إلا أن فيهما: