ورواها الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب رمي الجمار في أيام التشريق 174، الحديث 1، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، وهو الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، وعبد الجبار بن مبارك. التهذيب: الجزء 4، باب الكفارة في اعتماد يوم من شهر رمضان، الحديث 601، وباب الزيادات من الصيام، الحديث 944.
ورواها في الاستبصار: الجزء 2، باب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، الحديث 314، إلا أن فيه: إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن الجبار ابن مبارك، والصحيح ما في التهذيب بقرينة سائر الروايات، وفي الوافي والوسائل كما في التهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة. والاستبصار: الجزء 1، باب الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم، الحديث 636.
ورواها في التهذيب: الجزء 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان من الزيادات، الحديث 1488، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن عبد الله بن المغيرة بلا واسطة، والصحيح ما في الاستبصار، الموافق للنسخة المخطوطة من التهذيب، والكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر 000، 61، الحديث 9، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن أسباط، عن موسى بن سعدان. التهذيب: الجزء 7، باب فيمن يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب، الحديث 1285.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب