أذينة. الكافي: الجزء 3، كتاب الحيض 2، باب الحائض؟ ضي الصوم ولا تقضي الصلاة 18، الحديث 3.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 1، باب حكم الحيض والاستحاضة، الحديث 460، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير بلا واسطة، ولكن في الطبعة القديمة منه كما في الكافي، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير. الكافي:
الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب تلقين الميت 9، الحديث 1.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 1، باب تلقين المحتضرين وتوجيهم عند الوفاة..، الحديث 836، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير بلا واسطة، ولكن في النسخة المخطوطة من التهذيب كما في الكافي، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز. الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب من نام عن الصلاة 12، الحديث 10.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 2، باب المواقيت، الحديث 1098، إلا أن فيه: إبراهيم بن هاشم عن حماد بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للوافي، فإن حمادا هو ابن عيسى بقرينة روايته عن حريز ولم يثبت رواية ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، والوسائل كما في الكافي.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عيسى. الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب من توالى عليه رمضانان 40، الحديث 1.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 4، باب من أسلم في شهر رمضان..، الحديث 743.
كذا في الطبعة القديمة منه أيضا على نسخة، وفي نسخة أخرى منه إبراهيم