ابن هاشم، عن حماد بن عيسى بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للنسخة المخطوطة من التهذيب والاستبصار: الجزء 2، باب من أفطر شهر رمضان ولم يقضه، الحديث 361.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمار. الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب المرأة تحج عن الرجل 60، الحديث 2.
ورواها في التهذيب: الجزء 5، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث 1437، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير بلا واسطة، وفي الطبعة القديمة منه كما في الكافي وهو صحيح، الموافق للاستبصار: الجزء 2، باب جواز أن تحج المرأة عن الرجل، الحديث 1141، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد.
الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب المتمتع ينسى أن يقصر حتى يهل بالحج 147، الحديث 6.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 5، باب الخروج إلى الصفا، الحديث 543، إلا أن فيه: إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عثمان بلا واسطة، والصحيح ما في الكافي الموافق للوافي، وإن كان الوسائل موافقا لما في التهذيب، وذلك فإن إبراهيم بن هاشم لم يثبت روايته عن حماد بن عثمان بلا واسطة، وكثيرا ما يروي عنه بواسطة ابن أبي عمير، والمراد بحماد هو حماد بن عثمان بقرينة روايته عن الحلبي.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي. الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب الغدو إلى عرفات 163، الحديث 4.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 5، باب الغدو إلى عرفات، الحديث 607، إلا أن فيه: إبراهيم بن هاشم، عن حماد، بلا واسطة ابن أبي عمير، والصحيح