[حكم الرواية بالمناولة] ولعل المشهور أنه لا تجوز الرواية بها. وعن بعض جوازها؛ لحصول العلم بكونه مرويا له مع إشعاره بالإذن له في الرواية.
ويدل عليه ما عن الكافي بإسناده إلى أحمد بن عمر الحلال، قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول: أروه عني، يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال: فقال: " إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه ". (1) فلعل الجواز أقوى، ولا سيما بعد ثبوت الجواز في المراتب اللاحقة كما سيجيء، ولكنه إذا روى بالمناولة، قال: " حدثنا فلان " أو " أخبرنا مناولة " غير تارك للقيد؛ لظهور المطلق في السماع والقراءة.
وخامسها: الكتابة، وهو أن يكتب الشيخ مرويه لغائب أو حاضر بخطه أو خط غيره مع كتابته بعده بما يدل على الأمر بالكتابة.
[حكم الرواية بالكتابة] وإذا كانت مقرونة بإلاجازة، كانت في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة بها، وإن كانت مجردة عنها ففي جواز الرواية بها قولان: من حيث إن الكتابة لا تقتضي الإجازة؛ ولأن الخطوط تشتبه، فلا يجوز الاعتماد عليها، ومن تضمنها الإجازة معنى؛ لأن الكتابة للشخص المعين وإرساله إليه وتسليمه إياه قرينة قريبة على الإجازة للمكتوب إليه، وذلك هو الأشهر فيما بينهم، وهو الأقوى؛ لما ذكر؛ ولأنه يكتفى في الفتاوي الشرعية بالكتابة من المفتي مع أن خطر الفتوى أعظم.
نعم، يعتبر معرفة الخط بحيث يحصل الوثوق بعدم التزوير. واشترط بعضهم البينة على الخط، وفي لزومه تأمل واضح وإن كان أحوط.