ولشخص مجهول، كمحمد بن أحمد مثلا وله موافقون في ذلك الاسم والنسب.
وتجوز الإجازة لجماعة معينين بأنسابهم وأسمائهم وإن لم يعرف المجيز أعيانهم، كما يجوز لو عرفهم بأعيانهم وإن لم يعرفهم بأسمائهم وأنسابهم؛ لحصول العلم في المقامين في الجملة والخروج عن المجهولية الصرفة، والمراد بالجواز وعدمه ترتب أثر الإجازة وعدمه.
واختلفوا في تعليق الإجازة على مشية الغير، كقوله: " أجزت لمن شاء فلان " فعن المعروف بطلانه؛ للجهالة. وعن بعض عدم البطلان؛ لارتفاع الجهالة عند وجود المشية.
والثاني أظهر؛ فإن سبيله سبيل قوله: " جميع المسلمين " وقوله: " أجزت لمن شاء الإجازة " أو " لفلان إن شاء " وقد حكموا فيهما بالصحة.
قالوا: لا تصح الإجازة للمعدوم من دون ضميمة بخلافه معها، كما في الوقف. وعن بعض جوازها له مطلقا؛ لأنها مجرد الإذن. وهو الأقوى بملاحظة تجويزهم الإجازة لغير المميز من المجانين والأطفال بغير خلاف ينقل، مع أن سبيلهم في عدم فهم الإجازة سبيل المعدوم، وقد وقع ذلك من جماعة من فضلائنا على ما حكاه في شرح الدراية؛ (1) حيث أجازوا لأولادهم عند ولادتهم، وادعي وجود خطوطهم بذلك مع تأريخ ولادتهم، فلعل الفرق تحكم؛ فتدبر.
ومتى جازت الإجازة للمعدوم فللحمل بطريق أولى، وكذا للكافر والفاسق والمبتدع؛ لإمكان الانتفاع بأدائه عند ارتفاع الموانع.
قالوا: ولا تجوز الإجازة بما لم يتحمله المجيز بعد ليرويه المستجيز منه إذا تحمل؛ لأنها في حكم الإخبار أو الإذن ولا يعقل الإخبار بما لم يخبر به، ولا أن يأذن فيما لم يملك، كما لو وكل في بيع العبد الذي يريد أن يشتريه.