الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤٩
وأما المسموع منهما، من غير أن يذكر في مصنف.، فيبنى جواز تغييره بالآخر، على جواز الرواية بالمعنى وعدمه.
فإن قلنا به، جاز التغيير.
وإلا فلا.، سواء قلنا بتساويهما في المعنى، أم لا.، لأنه حينئذ يكون مختارا " لعبارة، مؤدية لمعنى الأخرى، وإن كانت أعلى رتبة " أو أدنى (1).
الحقل السابع في: جملة موانع الصحة (2) - 1 - ولا تصح الرواية.، والحال: ان السامع أو المستمع ممنوع منه.، أي: من السماع بنسخ (3)، ونحوه من الموانع.، ك‍:

وعكسه.، ومن لم يجوز الابدال، وعلى هذا التفصيل ما سمعه من لفظ الشيخ).، (الخلاصة في أصول الحديث: ص ١٠٥).، وينظر: (مقباس الهداية: ص 167).
وقال الشيخ أحمد محمد شاكر: (كتب المتقدمين لا يصح لمن يرويها.، لان يغير فيها ما يجده - من ألفاظ المؤلف أو شيوخه، في قولهم (حدثنا) أو (أخبرنا) أو نحو ذلك -: بغيره.
وإن كان الراوي يرى التسوية بين هذه الألفاظ.، لاحتمال أن يكون المؤلف أو شيوخه، ممن يرون التفرقة بينهما.، ولان التغيير في ذاته، ينافي الأمانة في النقل).، (الباعث الحثيث: ص - 114 - الهامش).
(1) قال الشيخ أحمد محمد شاكر: (وأما إذا روى الراوي حديثا " عن أحد الشيوخ - وهذا في غير الكتب المؤلفة -:
فإن كان الشيخ.، ممن يرى التفرقة بين الاخبار والتحديث.، فإنه لا يجوز للراوي إبدال أحداهما من الاخر.
وإن كان الشيخ.، ممن يرى التسوية بينهما، جاز للراوي ذلك.، لأنه يكون من باب الرواية بالمعنى.
هكذا قال بعضهم.
وقال آخرون: بمنعه مطلقا ".، وهو الحق، لان هذا العمل ينافي الدقة في الرواية.، ولذا قال أحمد بن حنبل - فيما نقله عنه ابن الصلاح: ص 146 -: (اتبع لفظ الشيخ في قوله: (حدثنا)، و (حدثني)، و (سمعت)، و (أخبرنا).، ولا تعداه).، (الباعث الحثيث: ص 114 - الهامش).
(2) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة 61، لوحة أ، سطر 5.، ولا الرضوية.
(3) قال ابن كثير: (اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه.، فمنع من ذلك: إبراهيم الحربي، وابن عدي، وأبو إسحاق الأسفرائيني).، (الباعث الحثيث: ص 115).
وقال الشيخ أحمد محمد شاكر: (قوله (ينسخ).، يعني: وقت القراءة.، كما قيده بذلك: ابن الصلاح).، (الباعث الحثيث: ص 115 - الهامش).
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»