وأما المسموع منهما، من غير أن يذكر في مصنف.، فيبنى جواز تغييره بالآخر، على جواز الرواية بالمعنى وعدمه.
فإن قلنا به، جاز التغيير.
وإلا فلا.، سواء قلنا بتساويهما في المعنى، أم لا.، لأنه حينئذ يكون مختارا " لعبارة، مؤدية لمعنى الأخرى، وإن كانت أعلى رتبة " أو أدنى (1).
الحقل السابع في: جملة موانع الصحة (2) - 1 - ولا تصح الرواية.، والحال: ان السامع أو المستمع ممنوع منه.، أي: من السماع بنسخ (3)، ونحوه من الموانع.، ك: