الثاني: المنع (1) وقيل: لا يجوز لمن أخذ عن المستملي، أن يرويه عن المملي، بغير واسطة لمستملي وهو: الأظهر.، لأنه خلاف الواقع (2).
الحقل العاشر في: شرط الترائي ولا يشترط في صحة الرواية - بالسماع والقراءة -: الترائي - بأن يرى الراوي المروي عنه -.
بل، يجوز ولو من وراء حجاب: إذا عرف الصوت، إن حدث بلفظه.، (3) أو عرف حضوره، إن قرئ عليه.، أو أخبره ثقة، انه هو فلان المروي عنه (4).
ومن ثم، صحت رواية الأعمى، كابن أم مكتوم.
وقد كان السلف يسمعون من أزواج النبي (صلى الله عليه وآله)، وغيرهن من النساء، من وراء حجاب.، ويروونه عنهن، اعتمادا " على الصوت. (5) * (هامش) * (1) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة 62، لوحة ب، سطر 6.
(2) قال الشيخ المامقاني: (ثانيهما: انه لا يجوز لمن أخذ من المستملي...، بل، قيل: ان عليه المحققين والأولى: إن يبين حالة الأداء، ان سماعه لذلك، لبعض الألفاظ من المستملي).، (مقباس الهداية:
ص 163 - 164).
ويبدو لي: ان في المطبوع سقط.، والصحيح هكذا: (... ان سماعه لذلك جميعه، أو لبعض الألفاظ من المستملي).، علما "، بأن الركن الأيسر من صفحة 163، يضم في نهايته كلمة (أو)، وهي غير مبتدأ بها في صفحة 163.
(3) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة 62، لوحة ب، سطر 7.، ولا، الرضوية.
(4) والذي في النسخة الرضوية: ورقة 37، لوحة أ.، سطر 19: (إذا عرف الصوت لها حدث بلفظه).، وهو اشتباه من الناسخ فيما يبدو، لأنه لا يتفق وسلامة السياق.
(5) قال الطيبي: (يصح ممن هو وراء حجاب: إذا عرف صوته إن حدث بلفظه، أو عرف حضوره إن قرئ عليه.
ويكفي في تعريفه ذلك: خبر ثقة.
هذا هو الصواب.، وقد كانوا يسمعون من: عائشة (رضي الله عنها)، وغيرها من أزواج رسول الله (صلى الله عليه وسلم).، من وراء حجاب، ويروونه عنهن، اعتمادا " على الصوت.
واحتجوا بقوله (صلى الله عليه وسلم): ان بلالا " ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم)، (الخلاصة في أصول الحديث).، وينظر: (الباعث الحثيث: ص 118).
وقال المامقاني: (وفيه تأمل).، إذ لا دليل على حجية خبر الثقة، إلا إذا أفاد العلم.، أو انضم إليه خبر مثله، لتتم البينة).، (مقباس الهداية: ص 167). (*)