لان القارئ يعرضه على الشيخ.
سواء كانت القراءة من الراوي أو من كتاب.
وسواء كان المقروء لما يحفظه الشيخ.، أو كان الراوي يقرأ، والأصل الذي يعارض به.، بيده - أي يد الشيخ من غير أن يحفظه -، أو يد ثقة غيره (1). أما غير الثقة، فلا يعتد بامساكه.، لاحتمال الغلط والتصحيف في مقرو الراوي، وعدم رد غير الثقة (2) واحتمال سهو الثقة نادر.، فلا يقدح، كما لا يقدح السهو لو قرأ الشيخ أيضا ".
الحقل الثاني في: طريقة العرض ومستنده (3) وهي - أي: هذه الطريقة -: رواية صحيحة.