(1 -) الحديث والقراءة.، المفرطة في: الاسراع، والخفية.، بحيث يخفى بعض الكلم.
(2 -) والبعد عن القارئ.
(3 -) ونحو ذلك (1).
- 2 - والضابط: كونه بحيث لا يفهم المقروء.، لعدم تحقق معنى الاخبار والتحديث معه.
فلو اتفق.، قال: (حضرت).، (حدثنا)، و (أخبرنا) (2).
- 3 - وقيل: يجوز، ويعفى عن اليسير من النسخ، ونحوه.، على وجه لا يمنع أصل السماع، وإن منع وقوعه على الوجه الأكمل (3).
ويختلف ذلك.، باختلاف أحوال الناس: في حسن الفهم وعدمه، واندفاعه بالشواغل.، فإن فيهم: من لا يمنعه النسخ ونحوه مطلقا "، ومنهم من يمنعه أدنى عائق.
- 4 - وقد روي عن الحافظ أبي الحسن - الدارقطني (4) -: انه حضر في حداثته مجلس الصفار (5)، وجلس ينسخ جزءا " كان معه، والصفار يملي فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ