الاحكام - ابن حزم - ج ٥ - الصفحة ٦٦٩
ابنه محمد وأخذ عن جابر أبو بكر بن سليمان أبي خيثمة العدوي عدي قريش، نافع مولى ابن عمر، روينا عنه نحو عشر مسائل من فتياه، عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة أخي أبي أمامة، أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وذكر سفيان أنها كانت تستفتي في البيوع وأخذت عن عائشة وعن الصواحب الأنصاريات، ومروان بن الحكم قبل أن يقوم بالشام، وكان دون هؤلاء، وبعدهم أبو بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم وابناه محمد وعبد الله، عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، وابنه محمد، عبد الله والحسن ابنا محمد بن الحنفية وهو محمد بن علي بن أبي طالب، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عبد الرحمن بن القاسم، بن محمد بن أبي بكر الصديق، مصعب بن محمد بن شرحبيل العبدري، محمد بن المنكدر التيمي، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. وقد جمع محمد بن أحمد بن مفرج فتاويه في ثلاثة أسفار ضخمة على أبواب الفقه - عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي ابن أبي طالب، يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، أبو الزناد عبد الله بن يزيد بن هرمز، عمر بن حسين، سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف - ربيعة بن أبي عبد الرحمن مولى بن تميم من قريش - وهو ربيعة الرأي - العباس بن عبد الله ابن معبد بن العباس بن عبد المطلب، عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، زيد بن أسلم، عثمان بن عروة بن الزبير، صفوان بن سليم، إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد ابن العاص الأموي. ثم كان بعد هؤلاء عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ابن الخطاب، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب القرشي العامري، محمد بن إسحاق، مالك بن أنس، عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف ولي قضاء المدينة، وبفتياه ضرب جعفر بن سليمان بن علي ابن عبد الله بن العباس مالك بن أنس، وبعدهم أصحاب مالك: كعبد العزيز بن أبي حازم والمغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة، المخزومي، ومحمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة وله ديوان كبير جدا سماعه من مالك، وعبد الله بن نافع الأعور الصائغ، وعبد الملك ابن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، ومطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان ابن يسار، وأبو مصعب أحمد بن بكر الحارث بن أبي زرارة بن المصعب بن عبد الرحمن
(٦٦٩)
مفاتيح البحث: عبد الله بن عباس (1)، الخليفة عثمان بن عفان (1)، عبد الله بن الحسن (ع) (1)، محمد بن الحنفية إبن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام (1)، مروان بن الحكم (1)، عبد الرحمن بن عوف (2)، محمد بن عبد العزيز بن عمر (1)، يحيى بن سعيد بن قيس (1)، علي بن الحسين بن علي (1)، إسماعيل بن أمية (1)، الحارث بن عبد الله (1)، العباس بن عبد الله (1)، العباس بن عبد المطلب (1)، محمد بن مسلم بن شهاب (1)، عبد الله بن يزيد (1)، علي بن أبي طالب (1)، عبيد الله بن عمر (1)، عبد الله بن عمرو (1)، سعد بن إبراهيم (1)، محمد بن أبي بكر (1)، أبو بكر بن محمد (1)، ربيعة الرأي (1)، أسعد بن زرارة (1)، الحسين بن علي (1)، صفوان بن سليم (1)، جعفر بن سليمان (1)، محمد بن إسحاق (1)، سعد بن زرارة (1)، مالك بن أنس (2)، محمد بن هشام (1)، زيد بن أسلم (1)، محمد بن المنكدر (1)، عمرو بن سعيد (1)، محمد بن أحمد (1)، محمد بن مسلمة (1)، أحمد بن بكر (1)، حفص بن عاصم (1)، عبد العزيز (3)، عمرو بن حزم (1)، جعفر بن محمد (1)، محمد بن عبد (1)، الشام (1)، الصدق (1)، الضرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الباب الثالث والعشرون في استصحاب الحال، وبطلان جميع العقود والعهود والشروط إلا ما أوجبه منها قرآن، أو سنة عن رسول الله (ص) ثابته 590
2 الباب الرابع والعشرون وهو باب الحكم بأقل ما قيل 630
3 الباب الخامس والعشرون في ذم الاختلاف 642
4 الباب السادس والعشرون في أن الحق في واحد وسائر الأقوال كلها باطل 647
5 الباب السابع والعشرون في الشذوذ 661
6 الباب الثامن والعشرون في تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا وتسمية الفقهاء المذكورين في الاختلاف بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم 663
7 الباب التاسع والعشرون في الدليل 676
8 الباب الموفي ثلاثين في لزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافر في الأرض ووقت لزوم الشرائع للإنسان 678
9 الباب الحادي والثلاثون في صفه التفقه في الدين، وما يلزم كل امرئ طلبه من دينه، وصفته المفتى الذين له أن يفتى في الدين، وصفة الاجتهاد الواجب على أهل الإسلام 689
10 الباب الثاني والثلاثون في وجوب النيات في جميع الأعمال والفرق بين الخطأ الذي تعمد فعله ولم يقصد به خلاف ما أمر وبين الخطأ الذين لم يتعمد فعله وبين العمل المصحوب بالقصد إليه، وحيث يلحق عمل المرء غيره بأجر أو اثم وحيث لا يلحق 706
11 الباب الثالث والثلاثون في شرائع الأنبياء عليهم السلام قبل محمد (صلى الله عليه وآله) أيلزمنا إتباعها ما لم ننه عنها أم لا يجوز لنا اتباع شئ منها أصلا إلا ما كان منها في شريعتنا وأمرنا نحن به نصا باسمه فقط؟ 722