عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٨٨
العمل على انه هو الواقع وترتيب الآثار الشرعية المترتبة عليه واقعا يشتمل على مصلحة فأوجبه الشارع.
(أقول) إن عد ذلك من وجوه السببية مما لا يخلو عن مسامحة فإنه لدي الحقيقة قول بعدم السببية وبعدم حدوث المصلحة أو المفسدة بقيام الأمارة في متعلقات الأحكام غير ان في العمل بها مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع لو خالفته فعد ذلك من وجوه الطريقية دون السببية أقرب وأقرب كما لا يخفى (وعلى كل حال) إن القول بالمصلحة السلوكية وان في العمل بالأمارات وفي سلوكها مصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع عند مخالفتها له مما لا محذور فيه ثبوتا كالوجه الثاني بعينه ولكن لا دليل عليه إثباتا ومن المعلوم ان مجرد عدم المحذور في شيء مما لا يكفي في الالتزام به إثباتا.
(ثم) ان الذي يمكن الالتزام به في مقام الإثبات ويساعده الاعتبار هو القول بالطريقية في الأمارات مع الالتزام بان في جعلها ونصبها مصلحة عامة هي أهم من فوت المصلحة أو الوقوع في المفسدة عند خطأ الأمارات ومخالفتها للواقع أحيانا وتلك المصلحة هي الوصول إلى الواقعيات في الأغلب مع تسهيل الأمر للمكلفين ورفع التضييق عنهم كما ان الملحوظ في جعل الأصول العملية هو مجرد تسهيل الأمر للمكلفين من دون لحاظ الوصول إلى الواقعيات فلو لا جعل الأمارة الظنية ونصبها من قبل الشارع لهم في الوصول إلى الواقعيات وانحصر الطريق لهم بالعلم فقط لتوجهت إليهم مشقات عظيمة وتكلفات شديدة في سبيل تحصيل العلم بها والوصول إليها ان لم نقل بتعذر تحصيل العلم بها نوعا وهذا بخلاف ما إذا نصب لهم طريق ظني مخصوص كخبر الثقة ونحوه يعمل به في الوصول إلى الواقعيات (ثم ان) هذه غير المصلحة السلوكية المفروضة على نحو يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع عند خطأ الأمارات فلا تغفل.
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»