عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٨٥
(فنقول) إن لأرباب الفن في الأمارات الظنية مسلكين.
(الأول) الطريقية بمعنى انها ليست الا طرقا وكواشف عن الواقعيات وليست هي سببا لحدوث المصالح أو المفاسد في متعلقات الأحكام ما وراء المصالح والمفاسد الواقعية التي هي فيها والظاهر ان هذا هو المشهور عندهم وهو الحق عندنا كما ستعرف.
(الثاني) السببية والموضوعية بمعنى ان قيام الأمارة سبب وموضوع لحدوث المصالح أو المفاسد في متعلقات الأحكام ما وراء المصالح أو المفاسد الواقعية التي هي فيها وهذا القول هو غير مشهور عندهم.
(اما القائلون بالطريقية) فهم (بين) من يقول بتتميم الكشف وجعل الحجية بمعنى ان الشارع قد جعل الطريق الغير العلمي كخبر الثقة ونحوه منجزا عند الإصابة وعذرا عند الخطأ كالعلم بعينه بعد ما لم يكن كذلك في حد ذاته (وبعبارة أخرى) كان كشفه ناقصا فأتمه الشارع بجعل الحجية له وبتنزيله إياه منزلة العلم ومن هنا سمى هذا القول بتتميم الكشف وجعل الحجية وبتنزيل الأمارة منزلة العلم وهذا كله من غير ان يستتبع جعل أحكام ظاهرية على طبق مؤدياتها من وجوب أو حرمة أو غير هما ( وبين) من يقول بجعل أحكام ظاهرية على طبق مؤديات الطرق والأمارات بأن يكون معنى اعتبار الأمارة شرعا ان للشارع أحكاما ظاهرية على طبق مؤدياتها فإذا قامت الأمارة على وجوب شيء فيحكم الشارع ظاهرا بوجوب ذلك الشيء وإذا قامت على حرمة شيء فيحكم الشارع ظاهرا بحرمة ذلك الشيء وهكذا فالمدار في حكم الشارع أي في حكمه الظاهري على ما أدته الأمارة ومن هنا سمى هذا القول بجعل أحكام ظاهرية وبتنزيل المؤدي منزلة الواقع في قبال تنزيل نفس الأمارة منزلة العلم وهو القول الأول.
(واما القائلون بالسببية) والموضوعية فهم أيضا (بين) من يقول بأن قيام الأمارة سبب وموضوع لحدوث مصالح أو مفاسد في متعلقات الأحكام هي
(٨٥)
مفاتيح البحث: الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»