عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٩٣
بوسيلتها إلى الواقعيات (وعليه) فالمصلحة الغيرية التي أوجبت إنشاء الأحكام الظاهرية الطريقية تكون هي في متعلقاتها قهرا كالمصلحة النفسية التي أوجبت إنشاء الأحكام الواقعية فإذا كانت المصلحة الغيرية في متعلقات الأحكام وهي الأفعال كالمصلحة النفسية وأصابت الأمارة لزم في الأفعال اجتماع المثلين أحدهما حكم ظاهري غيري والآخر واقعي نفسي وان أخطأت الأمارة لزم فيها اجتماع الضدين من إيجاب وتحريم وإرادة وكراهة إحداهما غيرية والأخرى نفسية ومصلحة ومفسدة ملزمتين بلا كسر وانكسار في البين فتعود المحاذير السابقة كلها الا ما أشير إليه من تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة (هذا مع) انه لو سلم ان الأحكام الظاهرية الطريقية ناشئة عن مصلحة في نفسها فلا يكاد يرتفع بذلك التنافي بين الأحكام الظاهرية والواقعية فان الحكم بإتيان شيء ظاهرا بمقتضي قيام الأمارة أو الأصل ولو لمصلحة في نفس الحكم لا في الفعل مما ينافي المنع الفعلي عنه واقعا كما فيما صادف الحرام الواقعي وهذا واضح لا ستار عليه وسيأتي اعتراف المصنف بذلك في بعض الأصول العملية فانتظر (وعلى كل حال) لا بد من صرف النظر عن هذا الجواب الثاني كالأول وتأسيس جواب ثالث نافع لمجموع الأمارات والأصول قاطبة وسيأتي تفصيله عند قوله فلا محيص في مثله... إلخ فانتظر، (قوله أو بأنه لا معنى لجعلها الا جعل تلك الأحكام... إلخ) (وحاصله) ان تميم الكشف وجعل الحجية للطرق والأمارات الظنية مما لا معنى له غير جعل تلك الأحكام التكليفية الظاهرية على طبق مؤدياتها وذلك لأن تميم الكشف وجعل الحجية للظن مما لا يمكن الا بعد تصرف تكويني فيه لينقلب موضوعا إلى العلم ويكون يقينا وجدانيا فتكون الحجية حينئذ من لوازمها الذاتية والا فمع بقاء الظن على حاله لا يكاد يعقل أن يتم كشفه ويكون حجة كالعلم أي منجزا عند الإصابة وعذرا عند الخطأ (وفيه) ان الحجية أمر اعتباري قابل للجعل والإنشاء كالقضاوة والنيابة وغيرهما فإذا أنشئت لأمر مخصوص فيتنجز التكليف بسببه
(٩٣)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»