عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٨٦
مستتبعة لجعل أحكام شرعية على طبقها من دون ان يكون للجاهل أحكام واقعية ما وراء المؤديات أصلا بمعنى انه لا يكون في حق الجاهل حكم غير ما أدته الأمارة فتختص الأحكام الواقعية بالعالمين بها دون الجاهلين (وهذا هو المنسوب) إلى الأشعري ويرد عليه.
(أولا) انه دور واضح فان الأحكام الواقعية لو اختصت بالعالمين بها لتوقفت هي على العلم بها توقف الحكم على الموضوع والعلم بها أيضا يتوقف على الأحكام الواقعية توقف العلم على المعلوم وهو دور كما ذكرنا (اللهم) إلا إذا أريد من ذلك اختصاص الأحكام الواقعية بالعالمين بخطاباتها لا العالمين بالأحكام بأنفسها فلا دور حينئذ.
(وثانيا) انه تصويب باطل عند الإمامية (قال الشيخ) أعلى الله مقامه بعد أن ذكر هذا الوجه بعينه ما هذا لفظه وهذا تصويب باطل عند أهل الصواب من التخطئة وقد تواتر بوجود الحكم المشترك بين العالم والجاهل الأخبار والآثار (انتهى) (وثالثا) انه غير معقول من جهة أخرى غير جهة الدور وهي انه لو قلنا انه لا حكم في الواقع للجاهل أصلا غير ما أدته الأمارة فالمجتهد في حال اجتهاده وفحصه عن الحكم الشرعي قبل أداء الأمارة له في أي شيء يجتهد وعن أي شيء يتفحص ويتتبع وسيأتي الإشارة إليه من المصنف أيضا في الاجتهاد والتقليد فانتظر (اللهم) إلا ان يقال انه يتفحص ويتتبع عما أدته الأمارات ودونته الكتب أو حملته صدور الرجال وعما أوجبته هي بأدائها له وقيامها عليه من الأحكام الإلهية بعد فرض القول بالسببية والموضوعية وعليه فلا إيراد على هذا القول من هذه الناحية (وبين) من يقول بأن قيام الأمارة سبب وموضوع لحدوث مصالح أو مفاسد في متعلقات الأحكام هي مستتبعة لجعل أحكام شرعية على طبقها لكن مع الاعتراف بأن هناك أحكاما واقعية يشترك فيها الكل من العالم والجاهل غير انها لا تكون فعلية عند قيام الأمارة على خلافها نظرا إلى كون المصالح والمفاسد الحادثة بقيام
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»