عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٨٩
(وبالجملة) بعد القول بالطريقية في الأمارات يمكن القول فيها بأن في سلوكها مصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع عند خطأ الأمارات وهذا مما لا دليل عليه إثباتا ويمكن القول فيها بأن في جعلها ونصبها للمكلفين مصلحة عامة هي أهم من فوت المصلحة أو الوقوع في المفسدة عند خطأ الأمارات أحيانا وهذا مما يساعده الاعتبار جدا فعلى الأول إذا أخطأت الأمارة وأدت إلى عدم وجوب ما هو الواجب أو إلى عدم حرمة ما هو الحرام لا تفويت للمصلحة ولا إلقاء في المفسدة أصلا لتدارك الواقع بسلوك الأمارة كما لا تفويت على السببية والموضوعية بقسميهما وعلى الثاني تفويت للمصلحة وإلقاء في المفسدة ولكنه مما لا محذور فيه بعد ما كان مزاحما بما هو أهم منه وأقوى فتدبر جيدا.
(هذا تمام الكلام) في المقدمة التي كان ينبغي لنا ذكرها قبل توضيح جواب المصنف عن المحاذير المتقدمة كلها وإذا عرفتها (فنقول) حاصل جوابه في المقام انا نلتزم في الأمارات الظنية بالطريقية لا بالسببية ونقول فيها بتتميم الكشف وجعل الحجية لا بجعل أحكام ظاهرية والحجية المجعولة غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفية ظاهرية على طبق مؤديات الطرق في قبال الأحكام الواقعية كي يلزم منها اجتماع المثلين عند إصابة الأمارات ومطابقتها للواقع واجتماع الضدين من إيجاب وتحريم وإرادة وكراهة ومصلحة ومفسدة ملزمتين بلا كسر وانكسار في البين عند خطأ الأمارات ومخالفتها للواقع وطلب الضدين إذا أدت الأمارة إلى وجوب ضد الواجب بل يلزم منها تنجز التكليف الواقعي بقيام الأمارة المعتبرة عند إصابتها وصحة الاعتذار بها عند خطأها.
(نعم يبقى) في البين إشكال واحد وهو تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة عند خطأ الأمارة وعدم مطابقتها مع الواقع وهذا مما لا محذور فيه إذا كان في التعبد بطريق غير علمي الذي اعتبره الشارع ونصبه لنا مصلحة غالبة على مفسدة التفويت أو الإلقاء كما لا يخفى (والظاهر) ان مراد المصنف من التعبد به هو جعله مع العمل
(٨٩)
مفاتيح البحث: الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»