عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٩١
لفوته عند الخطأ بل كاشفيتها التامة في نظره هي التي أوجب حكمه في الظاهر على طبق مؤدياتها.
(وبالجملة) ان الشارع في مقام الإثبات إذا تمم الكشف وجعل الحجية لأمارة خاصة فهو مستلزم لجعل أحكام ظاهرية على طبق مؤدياتها كما انه في مقام الإثبات إذا جعل أحكاما ظاهرية على طبق مؤدياتها فهو مستلزم لتتميم الكشف وجعل الحجية لها فتميم الكشف وجعل الأحكام الظاهرية متلازمان في الخارج لا ينفك أحدهما عن الآخر أصلا (وعليه) فلا ثمرة مهمة في البحث عن ان مفاد دليل اعتبار الأمارات هل هو تميم الكشف وجعل الحجية أو هو جعل أحكام ظاهرية على طبق مؤدياتها وان كان فيه ثمرة علمية لا عملية (والظاهر) ان مفاد غير واحد من الاخبار الدالة على اعتبار خبر الثقة هو تنزيل المؤدي وجعل أحكام ظاهرية على طبقه (مثل قوله عليه السلام) فما أديا إليك عني فعني يؤديان (وقوله عليه السلام) لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه ثقاتنا (وقوله عليه السلام) خذوا بما رووا وذروا ما رأوا يعني بهم بني فضال إلى غير ذلك من الأخبار التي سيأتي تفصيلها في محلها إن شاء الله تعالى.
(قوله نعم لو قيل باستتباع جعل الحجية للأحكام التكليفية... إلخ) بل قد عرفت منا استتباع جعل الحجية للأحكام التكليفية الظاهرية لا محالة كما ان جعل أحكام ظاهرية يستتبع تتميم الكشف وجعل الحجية لا محالة فهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر وجودا (وعلى كل حال) هذا شروع في جواب ثاني عن المحاذير المتقدمة كلها سوى تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة فإنه محذور تقدم الجواب عنه واسترحنا منه (وحاصله) انه لو قيل باستتباع جعل الحجية للأحكام التكليفية الظاهرية على طبق مؤديات الطرق والأمارات فاجتماع الحكمين وان كان يلزم لا محالة أحدهما ظاهري والآخر واقعي ولكنهما ليسا بمثلين فيما إذا أصابت الأمارات ولا بضدين فيما إذا أخطأت الأمارات (وتوضيحه) ان الأحكام
(٩١)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»