عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٨٧
الأمارة غالبة على المصالح والمفاسد الواقعية راجحة عليها فالحكم الواقعي فعلي في حق من قامت عنده الأمارة على وفقه وشأني في حق من قامت عنده الأمارة على خلافه (وهذا هو المنسوب) إلى المعتزلي (وقد أورد عليه الشيخ) أعلى الله مقامه بقوله وهذا أيضا كالأول في عدم ثبوت الحكم الواقعي للظان بخلافه لأن الصفة المزاحمة بصفة أخرى لا تصير منشأ لحكم فلا يقال للكذب النافع انه قبيح واقعا ومقصوده من كونه كالأول أي انه تصويب باطل مثله.
(أقول) والحق انه ليس بتصويب فان الأحكام الواقعية الإنشائية بل الفعلية بالمعنى الذي تقدم منا في بحث الاجتماع أي البالغة مرتبة الإبلاغ والإعلام إلى نوع المكلفين موجودة محفوظة في المقام مشتركة بين الكل غير انها في موارد قيام الأمارة على خلافها غير منجزة لمزاحمتها بما هو أهم منها وأقوى ومزاحمة الحكم بما هو أهم منه وأقوى مما لا يوجب سقوطه بالمرة كما تقدم هناك وتقدم في بحث الضد أيضا بل يسقط عن التنجز فقط ويبقى على فعليته واقعا ومن المعلوم ان بقاء الفعلي المشترك بين العالم والجاهل مما يكفي في نفي التصويب وهذا واضح.
(نعم هذا النحو) من السببية والموضوعية مما لا دليل عليه إثباتا وإن صح وجوده ثبوتا وجاز وأمكن واقعا.
(هذا وقد عد الشيخ) أعلى الله مقامه من وجوه السببية القول بالمصلحة السلوكية وهو القول بعدم كون الأمارة سببا وموضوعا لحدوث المصلحة أو المفسدة في متعلقات الأحكام ولكن في سلوكها والعمل بها والالتزام بها مصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع عند مخالفتها للواقع (قال أعلى الله مقامه) واما القسم الثاني يعني به السببية والموضوعية فهو على وجوه (إلى ان قال) الثالث ان لا يكون للأمارة القائمة على الواقعة تأثير في الفعل الذي تضمنت الأمارة حكمه ولا تحدث فيه مصلحة الا ان العمل على طبق تلك الأمارة والالتزام به في مقام
(٨٧)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»