عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٨٤
مع الواقع (واما إذا لم نقل) إن الله تعالى في كل واقعة حكم يشترك فيه الكل من العالم والجاهل بل حكمه تعالى تابع لما أدته الأمارات والأصول فيلزم التصويب وهو أبطل من الكل.
(قوله ثانيها طلب الضدين فيما إذا أخطأ وأدى إلى وجوب ضد الواجب... إلخ) فإذا قامت الأمارة أو الأصل العملي على وجوب استقبال القبلة مثلا وقد أخطأت الأمارة أو خالف الأصل العملي مع الواقع وكان الواجب واقعا استدبارها أو بالعكس لزم وجوب الضدين أحدهما ظاهري والآخر واقعي.
(قوله ثالثها تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة فيما أدى إلى عدم وجوب ما هو واجب أو عدم حرمة ما هو حرام... إلخ) فإذا قامت الأمارة أو الأصل العملي على عدم وجوب صلاة الجمعة مثلا في زمان الغيبة وكانت في الواقع واجبة شرعا لزم من جعل هذه الأمارة المخطئة أو الأصل العملي المخالف للواقع تفويت المصلحة على المكلف وإذا قامت على عدم حرمتها في زمان الغيبة وكانت حراما واقعا لزم من جعل هذه الأمارة المخطئة أو الأصل العملي المخالف للواقع إلقاء المكلف في المفسدة وكل منهما باطل قبيح يمتنع صدوره عن الحكيم ولو عرضا لا ذاتا.
(قوله والجواب ان ما ادعى لزومه اما غير لازم أو غير باطل وذلك لأن التعبد بطريق غير علمي انما هو بجعل حجيته... إلخ) وحاصله ان المحاذير المتقدمة هي بين ما لا يلزم وان كان باطلا وبين ما ليس بباطل وان كان لازما فاللازم منه غير باطل والباطل منه غير لازم (اما الباطل الغير اللازم) فهو اجتماع المثلين أو الضدين وطلب الضدين (واما اللازم الغير الباطل) فهو تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة بتقريب سيأتي منا شرحه وبيانه وتوضيح ذلك كله يستدعي ذكر مقدمة مهمة.
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»