عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٩٩
واحد أكيد من قبيل ما إذا اجتمع أمران أو أكثر أحدهما تأسيسي والآخر تأكيدي في شيء واحد فقال مثلا اسقني ماء ثم قال اسقني ماء أو اجتمع أمران تأسيسيان أحدهما بعنوان أولى والآخر بعنوان ثانوي كما إذا نذر ان يصلي الظهر في يومه هذا أو في كل يوم فاجتمع فيها وجوب بعنوان أولى ووجوب بعنوان ثانوي ناش من قبل النذر أو حلف ان لا يشرب الخمر طيلة عمره فاجتمع فيه حرمة بعنوان أولى وحرمة بعنوان ثانوي ناش من قبل الحلف وهكذا فكما انه لا محذور في اجتماع حكمين متماثلين في مثل هذه الموارد كلها فكذلك لا محذور في اجتماعهما في المقام أصلا فيكون شيء واحد واجبا أو حراما واقعا وظاهرا فتدبر جيدا.
(ثم ان هاهنا) شيء آخر ينبغي الجواب عنه وان لم يتعرضه المصنف وهو الوجه الأول من وجهي ابن قبة من انه لو جاز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا لجاز التعبد به في الإخبار عن الله تعالى والتالي باطل إجماعا (فنقول إن) المقصود من التعبد بخبر الواحد ان كان هو التعبد به بدون ان يعبدنا الشارع به فهذا مما لا يجوز لا في الاخبار عن النبي صلى الله عليه وآله ولا في الإخبار عن الله تعالى وان كان المقصود منه هو التعبد به بعد ان عبدنا الشارع به فهذا كما يجوز في الاخبار عن النبي صلى الله عليه وآله فكذلك يجوز في الاخبار عن الله تعالى فكما صح للنبي صلى الله عليه وآله أن يعبد الأمة باخبار الثقة المأمون ويقول كلما أخبر عني فهو عني يخبر فكذلك صح ان يعبدهم باخبار نبي آخر لا يعلم الناس نبوته ويقول كلما أخبركم عن الله فهو عن الله يخبر كما إذا عبد إبراهيم عليه السلام أمته بقول لوط أو عبد موسى أمته بقول هارون وهكذا.
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»