عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٨٣
حرمهما الله تعالى ولم يأمر بهما لغلبة إثمهما فان الحكم يتبع أقوى الجهات كما لا يخفى وهذا هو معنى الكسر والانكسار.
(نعم) إذا لم يقع بينهما الكسر والانكسار بأن أثر كل من المصلحة والمفسدة مع ما هما عليه من الاختلاف أو التساوي بحسب المقدار في الحكم الشرعي فهذا هو المحال لاستلزامه اجتماع الوجوب والحرمة ونحو هما (ومن هنا) يظهر أمران.
(أحدهما) انه لا تضاد بين المصلحة والمفسدة إذا لم يقع بينهما الكسر والانكسار الا من جهة التضاد الذي بين الوجوب والحرمة كما ان التضاد الذي بين الوجوب والحرمة ونحو هما ليس إلا من جهة التضاد الذي بين الإرادة والكراهة.
(ثانيهما) ان المصنف لو اقتصر في بيان لزوم اجتماع الضدين على ذكر الإيجاب والتحريم فقط من دون ذكر الإرادة والكراهة ولا ذكر المصلحة والمفسدة بلا كسر وانكسار في البين كان أولى (ثم انه) لا وجه على الظاهر للتقييد بالملزمتين فان كل مصلحة ومفسدة إذا لم يقع بينهما الكسر والانكسار يتضادان نظرا إلى سببية كل منهما لحكم مستقل ولو لم يكونا ملزمتين كما في الاستحباب والكراهة أو كانت إحداهما ملزمة دون الأخرى كما في الإيجاب والكراهة أو الاستحباب والحرمة (قوله أو التصويب وان لا يكون هناك غير مؤديات الأمارات أحكام... إلخ) هذا في قبال جميع ما تقدم من المحاذير إلى هنا (وحاصله) انه إن قلنا إن لله تعالى في كل واقعة حكم يشترك فيه الكل من العالم والجاهل تصيبه الأمارات والأصول تارة وتخطيانه أخرى كما ادعى تواتر الأخبار عليه وقد أجمعت عليه الإمامية بأسرهم فيلزم من جعل الأمارات والأصول تلك المحاذير المتقدمة الباطلة كلها أي يلزم اجتماع المثلين من إيجابين أو تحريمين ونحو هما عند إصابة الأمارات ومطابقة الأصول مع الواقع واجتماع الضدين من إيجاب وتحريم وإرادة وكراهة ومصلحة ومفسدة ملزمتين بلا كسر وانكسار في البين عند خطأ الأمارات ومخالفة الأصول
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»