عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٩٢
التكليفية الظاهرية المجعولة على طبق مؤديات الطرق والأمارات أحكام طريقية أي مقدمية للوصول إلى الواقعيات ناشئة عن مصلحة في نفسها موجبة لتنجز التكليف الواقعي إذا أصابته ولصحة الاعتذار عن فوته إذا أخطأته من دون ان تكون عن مصلحة أو مفسدة في متعلقاتها من الأفعال والأحكام الواقعية هي أحكام حقيقية نفسية ناشئة عن مصلحة أو مفسدة في متعلقاتها من الأفعال (وعليه) فلا يلزم حينئذ اجتماع المثلين في فعل واحد إذا أصابت الأمارات أو اجتماع الضدين من إيجاب وتحريم ومن إرادة وكراهة ومصلحة ومفسدة ملزمتين بلا كسر وانكسار في البين إذا أخطأت الأمارات بعد فرض كون أحد الحكمين طريقيا ليس عن مصلحة أو مفسدة في الفعل موجبة لإرادته أو كراهته والآخر نفسيا عن مصلحة أو مفسدة في الفعل موجبة لإرادته أو كراهته.
(أقول) وكأن المصنف قد نسي في هذا الجواب الثاني محذور طلب الضدين رأسا ولم يتذكره (وعلى كل حال) يرد على هذا الجواب أيضا (مضافا) إلى انه لو تم لاختص بالأمارات فقط كالجواب الأول عينا دون الأصول العملية إذ كما انه لا معنى للالتزام في الأصول العملية بجعل الحجية أي المنجزية عند الإصابة والعذرية عند الخطأ فكذلك لا معنى للالتزام فيها بجعل أحكام ظاهرية طريقية أي مقدمية للوصول إلى الواقعيات فان الأصول مجعولة في قبال الواقع عند الشك فيه والجهل به لا للوصول إلى الواقع بل لا بد فيها من الالتزام بجعل أحكام ظاهرية محضة غير طريقية (انه لا معنى) لكون الأحكام الظاهرية الطريقية ناشئة عن مصلحة في نفسها دون متعلقاتها من الأفعال فإنها لو كانت المصلحة في نفسها لزم تحققها بمجرد إنشائها وجعلها من دون لزوم الإتيان بمتعلقاتها وهو كما ترى فان المقصود من جعلها في موارد الأمارات ليس الا الوصول بسببها إلى الواقعيات كما تقدم ولذا سميت بالطريقية أي المقدمية فما لم يؤت بها في الخارج كيف يصل المكلف
(٩٢)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، النسيان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»