عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٧٧
(قوله ويأتي بعضه الآخر في مبحث البراءة والاشتغال... إلخ) أي ويأتي بعضه الآخر مما يرجع إلى العلم الإجمالي في مبحث الاشتغال إن شاء الله تعالى وقد أشار فيما تقدم آنفا ان المناسب للمقام هو البحث عن تأثير العلم الإجمالي في التنجيز بنحو العلية التامة أو الاقتضاء كما ان المناسب في باب البراءة والاشتغال بعد الفراغ هاهنا عن التأثير بنحو الاقتضاء هو البحث عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا عن التأثير في التنجيز أي عن وجود أصل عملي صالح للجريان بدليله في أطراف العلم الإجمالي كلا أو بعضا ليمنع العلم عن التأثير في التنجيز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية أو وجوب الموافقة القطعية وعدمه.
في الأمارة الغير العلمية (قوله أحدها انه لا ريب في ان الأمارة الغير العلمية ليست كالقطع في كون الحجية من لوازمها... إلخ) المقصود من عقد هذا الأمر الأول هو بيان أن الأمارة الغير العلمية أي الأمارات الظنية كخبر الثقة وظواهر الكلام والإجماع المنقول وأشباه ذلك ليست الحجية من لوازمها كما في القطع لا بنحو العلية ولا بنحو الاقتضاء إذ لو كان في الأمارة الغير العلمية اقتضاء الحجية لكان يكفي في اعتبارها مجرد عدم المانع عنها بان لم يرد من الشرع منع عن العمل بها لوجود المقتضي حينئذ وفقد المانع عنها مع انه لا يكفي قطعا بل يحتاج إلى جعل الشارع أو ثبوت مقدمات وطرو حالات كما في المتن يعني بها مقدمات الانسداد (ودعوى) ان بعض الأمارات الغير العلمية كخبر الثقة ونحوه مما استقر سيرة العقلاء على العمل به يكفي في اعتباره عدم الردع عنه شرعا من دون حاجة إلى جعل الشارع هي (مما لا وجه له) فان عدم الردع عنه إمضاء له وهو جعله شرعا فليس اعتباره لمجرد فقد المانع عنه كما لا يخفى (ولو سلم
(٧٧)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»