عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٧٦
(قوله انما يضر إذا كان لعبا بأمر المولى لا في كيفية إطاعته بعد حصول الداعي إليها... إلخ) هذا جواب ثاني عن الإشكال من ناحية اللعب بأمر المولى ولا محصل له والصحيح هو الجواب الأول الذي قد ذكره في الكتاب ونحن أيضا قد ذكرناه من المنع عن لزوم اللعب إذا كان التكرار بداعي عقلائي لا تسليم لزومه وانه في كيفية إطاعته لا في امر المولى.
(قوله هذا كله في قبال ما إذا تمكن من القطع تفصيلا بالامتثال إلى آخره) قد أشرنا ان الكلام في هذا المقام الثاني انما هو عند التمكن من تحصيل العلم التفصيلي بالامتثال واما مع عدم التمكن منه ودوران الأمر بين الامتثال الظني التفصيلي وبين الامتثال القطعي الإجمالي فيقع الكلام حينئذ في تقديم أحدهما على الآخر.
(فيقول المصنف) ما محصله ان الظن بالامتثال التفصيلي لا يخلو عن أحد شقوق ثلاثة فهو (اما يكون) مما لا دليل على اعتباره الا عند تعذر العلم وفي هذه الصورة يقدم الامتثال القطعي الإجمالي على الظني التفصيلي إذ المفروض التمكن من العلم بالامتثال ولو إجمالا وان اعتبار الظن منوط بتعذر العلم والعلم ميسور (واما يكون) مما قام الدليل على اعتباره مطلقا كالظنون الخاصة المعتبرة بأدلة مخصوصة وفي هذه الصورة أيضا يجوز الاجتزاء بكل منهما (واما يكون) معتبرا بمقدمات الانسداد وفي هذه الصورة أيضا يجوز الاجتزاء بكل منهما ان كان من مقدماته عدم وجوب الاحتياط واما إذا كان من مقدماته بطلان الاحتياط لاستلزامه العسر المخل بالنظام أو لكونه لعبا عبثا بأمر المولى فيما إذا احتاج إلى التكرار كما ادعى ذلك وتقدم فيقدم الظني التفصيلي على القطعي الإجمالي.
(قوله كما لا إشكال في الاجتزاء بالامتثال الإجمالي... إلخ) شروع في الشق الثالث من الشقوق المذكورة وليس من تتمات الكلام السابق كما يظهر بالتدبر.
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»