عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٨٢
(قوله من المحال أو الباطل ولو لم يكن بمحال... إلخ) اما المحال في المقام فهو اجتماع الضدين أو المثلين واما الباطل ولو لم يكن بمحال ذاتا وان كان محالا وقوعا من الحكيم فهو الإلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة وقد أشرنا آنفا إلى ذلك مرتين فتذكر.
(قوله أمور أحدها اجتماع المثلين من إيجابين أو تحريمين... إلخ) أو استحبابين أو كراهتين أو إباحتين أحدهما ظاهري والآخر واقعي فيما إذا أصابت الأمارات أو طابقت الأصول مع الواقع.
(قوله أو ضدين من إيجاب وتحريم... إلخ) وإيجاب وكراهة واستحباب وتحريم واستحباب وكراهة إلى غير ذلك من صور اجتماع الأحكام الخمسة بعضها مع بعض أحدهما ظاهري والآخر واقعي فيما إذا أخطأت الأمارات أو خالفت الأصول مع الواقع.
(قوله ومن إرادة وكراهة... إلخ) وفيه ان الإرادة والكراهة وان كانتا ضدين لا يجتمعان ولكن محذور اجتماعهما ليس أمرا آخر ما وراء محذور اجتماع الإيجاب والتحريم فان تضاد مثل الوجوب والحرمة ليس الا من جهة تضاد الإرادة والكراهة اللتين قد أنشأ الوجوب والحرمة بداعيهما والا فنفس الوجوب والحرمة بما هما هما من دون ان يكون إنشاؤهما بداعي الإرادة والكراهة ليسا متضادين فان مجرد إنشاء الوجوب والحرمة المتعلقين بشيء واحد في آن واحد في كمال الإمكان.
(قوله ومصلحة ومفسدة ملزمتين بلا كسر وانكسار في البين... إلخ) فان اجتماع المصلحة والمفسدة مع الكسر والانكسار في شيء واحد في كمال الإمكان فان الخمر والميسر فيهما مصلحة وفيهما مفسدة غير ان إثمهما أكبر من نفعهما كما في الكتاب العزيز فتقع المصلحة بتمامها في قبال مقدار من المفسدة مما يكون بقدرها ويبقى من المفسدة مقدار زائد لا يقابله شيء فيؤثر الزائد في التحريم (ومن هنا)
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»