عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٩٨
من جهة الإرادة والكراهة والحكم الواقعي إذا كان فعليا غير منجز فلا إرادة ولا كراهة على طبقه كي ينافي الحكم الظاهري (والسر) في عدم كون الإرادة أو الكراهة على طبق الحكم الواقعي الغير المنجز ان الحكم الواقعي الذي لم يعلم به ان كان مغفولا عنه فهذا مما يستحيل انقداح الإرادة أو الكراهة على طبقه في نفس المولى وهل يعقل إرادة الشيء عن الغافل كلا وان كان ملتفتا إليه فهذا مما يمكن انقداح الإرادة أو الكراهة على طبقه في نفس المولى لكن إذا لم يحكم المولى بنفسه في الظاهر على خلافه بمقتضي قيام الأمارة أو الأصل بل حكم بالاحتياط وبرعاية الواقعيات والا فحكمه في الظاهر على خلافه مما يكشف عن عدم انقداح الإرادة أو الكراهة في نفسه الشريفة على طبق الأحكام الواقعية الا فيما تنجزت بالعلم وببلوغ الخطاب إلى المكلف.
(وبالجملة) ان الأحكام الواقعية التي قامت على خلافها الأمارات الشرعية أو الأصول العملية هي فعلية غير منجزة والأحكام الظاهرية المتحققة بقيام الأمارات أو الأصول فعلية منجزة ولا تنافي بين الحكمين أصلا لعدم الإرادة أو الكراهة على طبق الفعلي الغير المنجز كي ينافي مع الفعلي المنجز (ومن مجموع ذلك) يظهر لك الجواب عن طلب الضدين أيضا فيما إذا أدت الأمارة إلى وجوب ضد الواجب فإن الواجب الواقعي لا إرادة على طبقه وان كان وجوب ضده الذي أدته الأمارة تكون الإرادة على طبقه فلا يتنافيان الوجوبان ولا يتضادان (بقي في المقام) محذور واحد وهو لزوم اجتماع المثلين عند إصابة الأمارات ومطابقة الأصول مع الواقع من إيجابين أو تحريمين أو نحو هما أحدهما واقعي والآخر ظاهري (ولكنه سهل يسير) فإن الأحكام أمور اعتبارية إذا اجتمع اثنان منها متماثلين في فعل واحد اندك بعضهما في بعض وتأكد بعضهما ببعض فيكون هناك
(٩٨)
مفاتيح البحث: الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»