عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٧٥
بعدها أو فعلت قبلها قربة إلى الله (ثم ساق) بعد ذلك كلاما آخر هو صريح في خصوص الطريق الثاني فقط فراجع.
(ثم ان) الطريق الأول وان كان مما لا يخلو عن مناقشة ولكن الطريق الثاني مما لا بأس به.
(وظاهر قول المصنف) في الكتاب وأنت خبير بعدم الإخلال بالوجه بوجه في الإتيان مثلا بالصلاتين المشتملتين على الواجب لوجوبه... إلخ هو هذا الطريق الثاني فهو مع ما ذكرناه قبلا من الإتيان بكل طرف من طرفي العلم الإجمالي باحتمال وجوبه هما طريقان صحيحان لمراعاة قصد القربة والوجه في أطراف العلم الإجمالي (وعليه) فلا يكون الاحتياط في العبادات مخلا بالوجه أبدا.
(وثانيا) لو سلم ان الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي هو مما يخل بقصد الوجه فقد تقدم في التعبدي والتوصلي كما أشير في المقام انه مما لا وجه لاعتباره هذا كله تمام الكلام في الإشكال من ناحية الإخلال بالوجه (واما الإخلال بالتمييز) فهو حق لا ننكره ولكن تقدم أيضا في التعبدي والتوصلي انه مما لا وجه لاعتباره فلا يمكن رفع اليد عن جواز الاحتياط في العبادات لمراعاة التمييز الغير المعتبر فيها لا شرعا ولا عقلا (واما الإشكال من ناحية اللعب) بأمر المولى ففيه المنع عن ذلك جدا إذا كان الاحتياط المستلزم للتكرار بداعي عقلائي كما إذا كان في تحصيل العلم التفصيلي بالامتثال مشقة وكلفة أو بذل مال أو ذل سؤال أو نحو ذلك من الدواعي وأشد من ذلك منعا دعوى عدم الفرق بين الاحتياط بإتيان الصلوات الكثيرة كمائة صلاة وبين الإتيان بصلاتين أو ما يقرب منهما وان الفرق بينهما لا يرجع إلى محصل كما تقدم في آخر عبارة الشيخ أعلى الله مقامه فتأمل في المقام جيدا.
(قوله كما نبهنا عليه سابقا... إلخ) أي في التعبدي والتوصلي.
(٧٥)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»