عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٩٧
الأصول مع الواقع بل وطلب الضدين فيما إذا أدت الأمارة إلى وجوب ضد الواجب كما تقدم التمثيل له (ان الأحكام الواقعية) الإلهية المشتركة بين الكل من العالم والجاهل جميعا هي فعلية غير منجزة إذا قامت الأمارة أو الأصل على خلافها والأحكام الظاهرية المتحققة بقيام الأمارة أو الأصل كلها فعلية منجزة (اما كون الأحكام الظاهرية) فعلية منجزة فلتحقق موضوعها وهو قيام الأمارة أو الأصل فان قيام أحدهما وان لم يكن سببا وموضوعا لحدوث مصالح ومفاسد في الأفعال موجبة لجعل أحكام نفسية على طبق مؤدياتهما كما يقول به أرباب القول بالسببية والموضوعية في خصوص الأمارات ولكنه سبب وموضوع لا محالة لتحقق حكم ظاهري على طبق مؤدياتهما (واما كون الأحكام الواقعية) التي قامت الأمارة أو الأصل على خلافها فعلية غير منجزة فلان فعليتها عبارة عن وصولها إلى مرتبة الإبلاغ والإجراء والإنفاذ فان الحكم كما سبق تفصيله في بعض مقدمات الامتناع في مسألة الاجتماع إذا بلغ هذه المرتبة بحيث صار الشارع بصدد إبلاغه للناس وإنفاذه فيهم صار فعليا بمعنى انه قد وصل إلى حد لو تعلق به العلم لتنجز بخلاف ما إذا لم يصل إلى هذه المرتبة بأن كان باقيا في مرتبة الإنشاء والسكوت فلا يتنجز وان تعلق به العلم خارجا كما في الأحكام التي لم يؤمر الشارع في صدر الإسلام بتنفيذها في المسلمين إلا بعد مدة مديدة واما عدم كونها منجزة فلعدم وصولها إلى مرتبة العلم كي تتنجز كيف وقد قامت الأمارة أو الأصل على خلافها فكيف تتنجز هي ويستحق العقاب على مخالفتها (فإذا ثبت) ان الأحكام الواقعية التي قامت الأمارات أو الأصول على خلافها فعلية غير منجزة وان الأحكام الظاهرية المتحققة بقيام الأمارة أو الأصل كلها فعلية منجزة ثبت عدم التنافي بينهما قهرا (ووجه عدم التنافي) ان الأحكام الخمسة لا تكون متنافية بعضها مع بعض كما أشير قبلا الا
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»