عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٨١
(قوله والإمكان في كلام الشيخ الرئيس... إلخ) دفع لما قد يتوهم من ان كلام الشيخ الرئيس كلما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان ما لم يذدك عنه واضح البرهان... إلخ دليل على ما ادعاه الشيخ أعلى الله مقامه من الحكم بالإمكان عند الشك وانه طريق يسلكه العقلاء.
(فيقول) المصنف في دفعه ان الإمكان في كلام الشيخ الرئيس انما هو بمعنى الاحتمال أي كلما قرع سمعك من الغرائب فاحتمل أنت وقوعه في الخارج على طبق ما قرع سمعك ما لم يمنعك عنه واضح البرهان لا انه كلما قرع سمعك من الغرائب فاحكم بأنه أمر ممكن مع الشك في إمكانه ثبوتا.
(قوله وكيف كان فما قيل أو يمكن ان يقال في بيان ما يلزم التعبد بغير العلم... إلخ) اما ما قيل في بيان ما يلزم التعبد بغير العلم فهو عبارة عما حكى عن ابن قبة من انه يلزم من جواز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي صلى الله عليه وآله جواز التعبد به في الإخبار عن الله أيضا كما انه يلزم من ذلك تحليل الحرام وتحريم الحلال أيضا (قال الشيخ) أعلى الله مقامه اما الأول أي التعبد بالظن فاعلم ان المعروف هو إمكانه ويظهر من الدليل المحكي عن ابن قبة في استحالة العمل بخبر الواحد عموم المنع لمطلق الظن فإنه استدل على مذهبه بوجهين.
(الأول) انه لو جاز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي صلى الله عليه وآله لجاز التعبد به في الإخبار عن الله تعالى والتالي باطل إجماعا.
(الثاني) ان العمل به موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال إذ لا يؤمن ان يكون ما أخبر بحليته حراما وبالعكس (انتهى) هذا حاصل ما قيل في بيان ما يلزم التعبد بغير العلم (واما ما يمكن) أن يقال في ذلك فهو عبارة عما أضافه المصنف إلى الأمرين المذكورين مما سيأتي بيانه في المتن وهي أمور عديدة ونحن نشرحها لك واحدا بعد واحد إن شاء الله تعالى.
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»