عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٧٤
يتمكن من العلم التفصيلي كان ذلك منه محمودا مشكورا (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه (فقوله) بأن يعلم المكلف حين الاشتغال بما يجب عليه انه هو الواجب عليه إشارة إلى الإشكال من ناحية التمييز (كما ان قوله) بل من أتى بصلوات غير محصورة إلى قوله يعد في الشرع لاعبا بأمر المولى إشارة إلى الإشكال من ناحية اللعب بأمر المولى (وله أعلى الله مقامه) في العلم الإجمالي في دوران الأمر بين الظن الخاص بالامتثال والعلم الإجمالي به عبارة أخرى في الإشكال من ناحية التمييز أصرح مما تقدم فراجع.
(أقول) اما الإشكال من ناحية الإخلال بالوجه ففيه.
(أولا) انه لا إخلال بالوجه فيما إذا أتى بكل من طرفي العلم الإجمالي باحتمال وجوبه بحيث كان هو الداعي له في العمل كما في الشبهات البدوية عينا فإنه إذا فعل كذلك فالمأتي به على تقدير وجوبه واقعا قد وقع في الخارج بقصد الوجه والقربة جميعا كما أشير آنفا (وقد اعترف الشيخ) بنفسه في موضع آخر من كلامه بتصوير الإتيان بأطراف العلم الإجمالي مع رعاية الوجه والقربة جميعا بل جعل لذلك طريقين (قال) في الاشتغال في الشبهة الوجوبية عند التكلم حول بعض كلمات المحقق القمي (ما لفظه) فان قلت إذا سقط قصد التعيين لعدم التمكن فبأيهما ينوي الوجوب والقربة قلت له في ذلك طريقان.
(أحدهما) ان ينوي بكل منهما الوجوب والقربة لكونه بحكم العقل مأمورا بالإتيان بكل منهما.
(وثانيهما) أن ينوي بكل منهما حصول الواجب به أو بصاحبه تقربا إلى الله فيفعل كلا منهما فيحصل الواجب الواقعي وتحصيله لوجوبه والتقرب به إلى الله تعالى فيتصور اني أصلي الظهر لأجل تحقق الفريضة الواقعية به أو بالجمعة التي أفعل
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»