عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٨٠
الحكم بالإمكان (انتهى موضع الحاجة) من كلامه رفع مقامه (ومحصله) انه بمجرد ان لم نجد في عقولنا بعد التأمل في المقام كما هو حقه ما يوجب الاستحالة نحكم بالإمكان إثباتا ولو مع عدم القطع بإمكانه ثبوتا من جهة عدم الإحاطة بجميع الجهات المحسنة والمقبحة وهذا طريق يسلكه العقلاء وأصل متبع عندهم لدي الشك والحيرة.
(فيقول المصنف) انا نمنع سيرة العقلاء على الحكم بالإمكان وترتيب آثاره عند الشك.
(أولا) ونمنع حجية سيرتهم لو سلم ثبوتها كذلك.
(ثانيا) إذ لا دليل قطعي على اعتبارها والظن باعتبارها لو كان فالكلام فعلا في إمكان التعبد به فلا يمكن الاعتماد عليه والاستناد إليه (فالصحيح) في مقام الاستدلال على الإمكان أن يستدل عليه بوقوع التعبد بالأمارات الغير العلمية شرعا كما ستعرف تفصيلها واحدا بعد واحد إن شاء الله تعالى والوقوع من طرق إثبات الإمكان بل هو من أقوى الدليل عليه كما لا يخفى لا بما استدل به المشهور كي يرد عليه ما أورده الشيخ عليه ولا بما استدل به الشيخ كي يرد عليه ما أوردناه نحن عليه فتأمل جيدا.
(قوله فيمتنع مطلقا أو على الحكيم تعالى... إلخ) أي فيمتنع مطلقا على الحكيم وغيره كما في اجتماع الضدين أو ارتفاع النقيضين أو يمتنع على الحكيم خاصة كما في الإلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة وقد أشرنا إلى ذلك آنفا فلا تغفل.
(قوله فلا حاجة معه في دعوى الوقوع إلى إثبات الإمكان... إلخ) فان المقصد الأصلي من إثبات إمكان التعبد بالأمارة الغير العلمية هو إثبات وقوعه خارجا كما ستعرف ومع وقوع التعبد بها خارجا لا حاجة إلى إثبات الإمكان أصلا كما ان بدون الوقوع خارجا لا فائدة في إثبات الإمكان ابنا.
(٨٠)
مفاتيح البحث: الحاجة، الإحتياج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»