عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٩٦
(ثم ان الظاهر) ان وجه تخصيص الإشكال ببعض الأصول العملية ان مثل الاستصحاب وقاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ وأصالة الصحة وأشباه ذلك من الأصول العملية التي لها نظر إلى الواقع يمكن الالتزام فيها بجعل أحكام ظاهرية طريقية كما في الأمارات عينا فيكون حالها كحال الأمارات من حيث جريان الجواب الثاني فيها حرفا بحرف وهذا بخلاف مثل قاعدة الحل وأصل البراءة ونحو هما مما لا نظر له إلى الواقع أصلا فيختص الإشكال به دون ماله نظر إلى الواقع (هذا) ولكنك قد عرفت منا ان الالتزام بجعل أحكام ظاهرية طريقية في الأمارات مما لا يجدي في دفع المحاذير المتقدمة أصلا فكيف بالأصول العملية التي حالها كحال الأمارات من حيث النظر إلى الواقع (وعليه) فالإشكال مما لا يختص ببعض الأصول دون بعض بل يعم الجميع بل وتمام الأمارات أيضا بعد ما لم يستقم الجواب الأول ولا الثاني فيها فتأمل جيدا.
(قوله فلا محيص في مثله الا عن الالتزام بعدم انقداح الإرادة أو الكراهة في بعض المبادي العالية أيضا... إلخ) هذا شروع في جواب ثالث نافع لمجموع الأمارات والأصول قاطبة من غير اختصاص ببعض الأصول العملية كقاعدة الحل وشبهها غير ان المصنف لما زعم صحة الجوابين السابقين عن المحاذير المتقدمة كلها في الأمارات وفي بعض الأصول العملية كالاستصحاب وأخواته من الأصول الناظرة إلى الواقع قد خصص هذا الجواب ببعض الأصول العملية (وعلى كل حال) تقريب هذا الجواب كما تقدمت الإشارة إليه في العلم الإجمالي على نحو يجري في جميع الأمارات والأصول طرا وبه يحصل الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي في كل من الأصول والأمارات وبه يندفع المحاذير المتقدمة كلها بأجمعها من اجتماع المثلين كإيجابين أو تحريمين ونحوهما عند إصابة الأمارات ومطابقة الأصول مع الواقع أو اجتماع الضدين كإيجاب وتحريم ونحو هما أحدهما ظاهري والآخر واقعي عند خطأ الأمارات ومخالفة
(٩٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»