عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٩٥
(قوله كما أشرنا... إلخ) أي أشرنا إلى انه لا يحدث في المبدأ الأعلى إرادة وكراهة وإن لم يؤشر إلى العلم بالمصلحة أو المفسدة.
(قوله فلا يلزم أيضا اجتماع إرادة وكراهة... إلخ) تفريع على جميع ما تقدم منه في الجواب الثاني أي فلا يلزم أيضا اجتماع الإرادة والكراهة كما لم يلزم اجتماعهما على الجواب الأول.
(قوله فافهم... إلخ) والظاهر انه إشارة إلى ضعف قوله ولا إرادة ولا كراهة أصلا الا بالنسبة إلى متعلق الحكم الواقعي كما بيناه لدى الاعتراض على الجواب الثاني فان الحكم الواقعي كما يكون عن مصلحة نفسية في الفعل موجبة لإرادته أو كراهته فكذلك الحكم الظاهري الطريقي أي المقدمي يكون عن مصلحة غيرية في الفعل وهي الوصول إلى الواقعيات غالبا موجبة لإرادته أو كراهته فيجتمع حينئذ في الفعل الإرادة والكراهة جميعا.
(قوله نعم يشكل الأمر في بعض الأصول العملية كأصالة الإباحة الشرعية... إلخ) وجه الإشكال في بعض الأصول العملية كأصالة الحل الجارية في الشبهات التحريمية أو أصالة البراءة الجارية فيها وفي الشبهات الوجوبية (ان الأحكام الظاهرية) المجعولة فيها هب انها ناشئة عن مصلحة في نفسها لا في متعلقاتها ولكنها مع. ذلك تنافي الحرمة الواقعية الثابتة للفعل على تقدير حرمته واقعا فإذا شك في خمرية مائع مثلا فالترخيص والإذن في شربه ظاهرا وإن فرض انه كان لأجل مصلحة في نفس الإذن لا لعدم مفسدة في الفعل ولكن مع ذلك ينافي الحرمة الواقعية الثابتة للمائع المشكوك على تقدير كونه خمرا واقعا وهذا هو عين الإشكال الثالث الذي أوردناه نحن على الجواب الثاني فلا تغفل.
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»