عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٧٣
ويظهر منه أعلى الله مقامه تقريره لهم في هذا الإخلال غير انه منع عن اعتبار نية الوجه في العبادات وأحاله إلى الفقه في نية الوضوء (واما الإشكال) من ناحية التمييز ومن ناحية اللعب بأمر المولى فهذا الإشكال من الشيخ بنفسه فإنه بعد ما اختار في المقام جواز الاحتياط في العبادات مطلقا ولو فيما احتاج إلى التكرار من غير تفصيل فيها أصلا قد استشكل في الخاتمة في شرائط الأصول في جواز الاحتياط فيما احتاج إلى التكرار من ناحية التمييز ومن ناحية اللعب بأمر المولى (قال) فيما أفاده في الخاتمة ما لفظه فنقول ان الجاهل التارك للطريقين الباني على الاحتياط على قسمين لأن إحرازه للواقع تارة لا يحتاج إلى تكرار العمل كالآتي بالسورة في صلاته احتياطا وغير ذلك من موارد الشك في الشرطية والجزئية وأخرى يحتاج إلى التكرار كما في المتباينين كالجاهل بوجوب القصر والإتمام في سير أربع فراسخ والجاهل بوجوب الظهر أو الجمعة عليه اما الأول فالأقوى فيه الصحة بناء على عدم اعتبار نية الوجه في العمل والكلام في ذلك قد حررناه في الفقه في نية الوضوء (إلى ان قال) واما الثاني وهو ما يتوقف الاحتياط فيه على تكرار العبادة فقد يقوي في النظر أيضا جواز ترك الطريقين فيه يعني الاجتهاد والتقليد إلى الاحتياط بتكرار العبادة بناء على عدم اعتبار نية الوجه لكن الإنصاف عدم العلم بكفاية هذا النحو من الإطاعة الإجمالية وقوة احتمال اعتبار الإطاعة التفصيلية في العبادة بأن يعلم المكلف حين الاشتغال بما يجب عليه انه هو الواجب عليه (ثم قال) ولذا بعد تكرار العبادة لإحراز الواقع مع التمكن من العلم التفصيلي به أجنبيا عن سيرة المتشرعة بل من أتى بصلوات غير محصورة لإحراز شروط صلاة واحدة بأن صلى في موضع تردد فيه القبلة بين أربع جهات في خمسة أثواب أحدها طاهر ساجدا على خمسة أشياء أحدها ما يصح السجود عليه مائة صلاة مع التمكن من صلاة واحدة يعلم فيها تفصيلا اجتماع الشروط الثلاثة يعد في الشرع والعرف لاعبا بأمر المولى والفرق بين الصلوات الكثيرة وصلاتين لا يرجع إلى محصل نعم لو كان ممن.
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»