عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٧٨
فاستقرار سيرة العقلاء على العمل به هو المقتضي لحجيته وليس هو بنفسه مما فيه اقتضاء الحجية مع قطع النظر عن السيرة العقلائية وهذا واضح.
(قوله بناء على تقرير مقدمات الانسداد بنحو الحكومة... إلخ) إذ بناء على الكشف يكون الظن طريقا مجعولا من قبل الشرع فلا يكون قوله أو ثبوت مقدمات وطرو حالات أمرا آخر في قبال قوله محتاج إلى جعل... إلخ.
(قوله ثبوتا بلا خلاف... إلخ) أي في مقام ثبوت التكليف به بلا خلاف.
(قوله ولا سقوطا... إلخ) أي في مقام سقوط التكليف به.
(قوله فتأمل... إلخ) ولعل وجه التأمل ان اكتفاء بعض المحققين بالظن بالفراغ نظرا إلى عدم لزوم دفع الضرر المحتمل غير مربوط هو بحجية الظن في مقام السقوط فان شأن الحجة ان يقطع معها بعدم الضرر لا انه يحتمل معها الضرر ولا يجب دفعه بحكم العقل وهذا أيضا واضح.
في إمكان التعبد بالأمارة الغير العلمية (قوله ثانيها في بيان إمكان التعبد بالأمارة الغير العلمية شرعا... إلخ) المقصود من عقد هذا الأمر الثاني بطوله كما ستعرف هو بيان إمكان التعبد بما سوى العلم وجعله طريقا للوصول إلى الواقعيات كما في الأمارات الظنية أو جعله وظيفة مضروبة للجاهل يعمل بها في ظرف الشك والحيرة كما في الأصول العملية والمراد من إمكان التعبد به هو إمكانه الوقوعي بمعنى انه لا يلزم من وقوعه محذور عقلي من امر ممتنع ذاتي كاجتماع الضدين أو ارتفاع النقيضين أو أمر ممتنع
(٧٨)
مفاتيح البحث: الظنّ (2)، الضرر (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»