عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٧١
أمره بين المتباينين كالظهر والجمعة أو الصلاة إلى الجهات الأربع في المثالين المتقدمين (ثم ان ظاهر الشيخ) في المقام هو جواز الاحتياط في العباديات مطلقا حتى فيما احتاج إلى التكرار فضلا عما لا يحتاج إليه (قال) بعد عبارته المتقدمة آنفا ما لفظه واما فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة يعني به العباديات فالظاهر أيضا تحقق الإطاعة إذا قصد الإتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور به ودعوى ان العلم بكون المأتي به مقربا معتبر حين الإتيان به ولا يكفي العلم بعده بإتيانه ممنوعة إذ لا شاهد لها بعد تحقق الإطاعة بغير ذلك أيضا فيجوز لمن تمكن من تحصيل العلم التفصيلي بأداء العبادات العمل بالاحتياط وترك تحصيل العلم التفصيلي لكن الظاهر كما هو المحكي من بعض ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقف على تكرار العبادة (إلى ان قال) واما إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار كما إذا أتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل أن يكون جزءا فالظاهر عدم ثبوت اتفاق على المنع ووجوب تحصيل اليقين التفصيلي لكن لا يبعد ذهاب المشهور إلى ذلك يعني به المنع (انتهى) موضع الحاجة من كلامه هذا كله من أمر الشيخ أعلى الله مقامه.
(واما المصنف) فقد اختار أيضا جواز الاحتياط في العباديات فيما لا يحتاج إلى التكرار نظرا إلى عدم إخلاله بشيء مما اعتبر أو يحتمل اعتباره فيها من قصد القربة والوجه والتمييز نعم يخل فقط بعدم إتيان ما احتمل جزئيته كالسورة في المثال المتقدم على تقدير جزئيتها بقصد الجزئية (قال) واحتمال دخل قصدها ضعيف في الغاية وسخيف إلى النهاية (انتهى).
(أقول) ويحتمل أن يكون مقصوده من الإخلال بقصد الجزئية هو الإخلال بقصد العنوان المعتبر في كل جزء من أجزاء الصلاة قطعا ولكنه ضعيف لا يصار إليه فان المشكوك إذا أتى به برجاء جزئيته فهو على تقدير كونه جزءا واقعا قد أتى به بقصد الجزئية كما انه إذا أتى به برجاء وجوبه فهو على تقدير وجوبه واقعا قد أتى بقصد الوجه
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»