عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٧٠
في الامتثال الإجمالي (قوله واما سقوطه به بأن يوافقه إجمالا... إلخ) إشارة إلى المقام الثاني من الكلام في العلم الإجمالي وقد قدمه الشيخ أعلى الله مقامه على المقام الأول في الذكر (فقال) ولنقدم الكلام في المقام الثاني وهو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال (انتهى) (وعلى كل حال) حاصل الكلام فيه ان مع التمكن من تحصيل العلم التفصيلي بالامتثال هل يكفي العلم الإجمالي بالامتثال بأن يحتاط في أطراف العلم الإجمالي أم لا فإذا علم مثلا بوجوب أحد الأمرين اما الظهر واما الجمعة في الشبهة الحكمية أو بوجوب الصلاة إلى إحدى الجهات الأربع عند اشتباه القبلة في الشبهة الموضوعية فهل يكفي العلم الإجمالي بالامتثال بإتيان كل من الظهر والجمعة أو بإتيان الصلاة إلى كل من الجهات الأربع مع التمكن من تحصيل العلم التفصيلي بالامتثال باستعلام الحال اما بالفحص والتتبع أو بالسؤال عن الموضوع ومعرفة الواجب بعينه على التفصيل والإتيان به بخصوصه أم لا يكفي إلا عند تعذر العلم التفصيلي به.
(قوله فلا إشكال فيه في التوصليات... إلخ) إذ المقصود من التوصلي يحصل بمجرد حصول التوصلي في الخارج كيف ما اتفق سواء علم حين الإتيان به انه هو الواجب بخصوصه أم لم يعلم (وقد أشار إليه الشيخ ) أعلى الله مقامه بقوله اما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة ففي غاية الوضوح (انتهى).
(قوله واما في العباديات فكذلك فيما لا يحتاج إلى التكرار... إلخ) كما إذا تردد الواجب بين الأقل والأكثر كتردد الصلاة بين فاقد السورة وواجدها فان الاحتياط حينئذ بإتيان الأكثر مما لا يحتاج إلى التكرار كما يحتاج إليه فيما دار
(٧٠)
مفاتيح البحث: الصّلاة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»