عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٦٩
القطعية أيضا وانه لا ملازمة بين صحة الإذن في المخالفة الاحتمالية وبين الإذن في المخالفة القطعية وذلك لما تقدم من الشيخ أعلى الله مقامه من جواز الترخيص في بعض الأطراف بجعل الطرف الآخر بدلا عن الواقع دون الترخيص في جميع الأطراف بترك الواقع بلا بدل ولكن بعد ما عرفت منا جواز الترخيص في جميع الأطراف كلا واتضح لك إمكانه بلا مانع عنه عقلا فلا وجه لقوله فافهم.
(قوله ولا يخفى ان المناسب للمقام هو البحث عن ذلك كما ان المناسب في باب البراءة والاشتغال... إلخ) أي ولا يخفى ان المناسب للمقام هو البحث عن كون العلم الإجمالي مقتضيا للتنجيز أو علة تامة كما ان المناسب للاشتغال بعد الفراغ هاهنا عن كونه مقتضيا للتنجيز وقابلا للترخيص في أطرافه كلا أو بعضا هو البحث عن ورود الترخيص هناك شرعا وعدمه وانه هل لنا أصل عملي صالح بدليله للجريان في أطرافه كلا أو بعضا أم لا (هذا) وقد جعل الشيخ أعلى الله مقامه الفرق بين المقامين بنحو آخر فجعل البحث في المقام في حرمة المخالفة القطعية وفي البراءة والاشتغال في وجوب الموافقة القطعية (قال) في العلم الإجمالي والكلام من الجهة الأولى يعني بها كون المعلوم بالإجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار والتنجز على المكلف يقع من جهتين لأن اعتبار العلم الإجمالي له مرتبتان الأولى حرمة المخالفة القطعية والثاني وجوب الموافقة القطعية والمتكفل للتكلم في المرتبة الثانية هي مسألة البراءة والاشتغال عند الشك في المكلف به فالمقصود في المقام الأول التكلم في المرتبة الأولى (انتهى) كلامه رفع مقامه ولكنك إذا تدبرت في المقام كما هو حقه تعرف ان فرق المصنف بين المقامين هو أنسب وأصح فلا تغفل.
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»