في بعض الأطراف على البدل ولكن لم يرد من الشرع ما يستفاد منه ذلك فتجب (قال في العلم الإجمالي) واما المخالفة العملية فان كانت لخطاب تفصيلي فالظاهر عدم جوازها سواء كانت في الشبهة الموضوعية كارتكاب الإناءين المشتبهين المخالف لقول الشارع اجتنب عن النجس أو كترك القصر والإتمام في موارد اشتباه الحكم لأن ذلك معصية لذلك الخطاب لأن المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بين الإناءين ووجوب صلاة الظهر والعصر وكذا لو قال أكرم زيدا واشتبه بين شخصين فان ترك إكرامها معصية (انتهى) (وقال في الاشتغال) في الشبهة الوجوبية اما الأول فالظاهر حرمة المخالفة القطعية لأنها معصية عند العقلاء فإنهم لا يفرقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا أو إجمالا في حرمة مخالفته وفي عدها معصية (انتهى) وظاهر هاتين العبارتين هي العلية التامة بالنسبة إلى المخالفة القطعية وعدم جواز الترخيص في تمام الأطراف بأجمعها لكونه معصية للتكليف المعلوم بالإجمال (واما ما يظهر منه الاقتضاء) بالنسبة إلى الموافقة القطعية وجواز الترخيص في بعض الأطراف على البدل وان لم يرد من الشرع ما يستفاد منه ذلك (فقال أعلى الله مقامه) في الشبهة المحصورة في المخالفة القطعية نعم لو أذن الشارع في ارتكاب أحدهما مع جعل الآخر بدلا عن الواقع في الاجتزاء بالاجتناب عنه جاز فإذن الشارع في أحدهما لا يحسن الا بعد الأمر بالاجتناب عن الآخر بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي فيكون المحرم الظاهري هو أحدهما على التخيير وكذا المحلل الظاهري ويثبت المطلوب وهو حرمة المخالفة القطعية بفعل كلا المشتبهين (وقال في الشبهة المحصورة) أيضا في الموافقة القطعية فان قلت قوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام أو نحوه يستفاد منه حلية الشبهات بالشبهة المجردة عن العلم الإجمالي جميعا وحلية الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي على البدل فان الرخصة في كل شبهة مجردة لا ينافي الرخصة في غيرها لاحتمال كون الجميع حلالا في الواقع فالبناء على كون هذا المشتبه بالخمر خلا
(٦٧)