عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٦٦
(قوله أو شرعا كما فيما أذن الشارع في الاقتحام فيها كما هو ظاهر كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه... إلخ) نعم ظاهر ذلك هو الإذن الشرعي في الاقتحام في الأطراف وان كانت محصورة ولكن سيأتي منا في محله ان العمل بهذا الظهور بحيث إذا علم إجمالا بخمرية أحد الإناءين أو الأواني جاز الاقتحام فيهما أو فيها جميعا مشكل جدا لم يعمل به أحد من الأصحاب على الظاهر إلا النادر فالأولى رد علمه إلى أهله فإنهم أولى بتأويله وأحق بتفسيره (قوله واما احتمال انه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية وبنحو العلية بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة القطعية فضعيف جدا... إلخ) إشارة إلى التفصيل المتقدم في المسألة وهو الوجه الثالث فيها وقد عرفت ضعفه جدا فإنه وإن وافق الوجه الثاني في جواز الترخيص في بعض الأطراف ولكنه قد وافق الوجه الأول في عدم جواز الترخيص في جميع الأطراف (وعليه) فإذا ثبت بطلان الأول بمعنى ثبوت جواز الترخيص في جميع الأطراف كما تقدم لك شرحه آنفا ثبت بطلان التفصيل قهرا.
(واما المصنف) فقد أورد عليه من وجه آخر وإن شئت قلت أورد عليه بالنقض فقط دون الحل (ومحصله) انه لا وجه لعدم جواز الترخيص في تمام الأطراف بنظر المفصل الا لزوم المناقضة مع التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال وهذا المحذور بعينه موجود في الترخيص في بعض الأطراف أيضا غايته انه يلزم من الترخيص في تمام الأطراف القطع بالمناقضة ومن الترخيص في بعض الأطراف احتمال المناقضة وهو محال كالقطع بالمناقضة فلم يمنع المفصل عن الأول ويجوز الثاني (ثم ان هذا التفصيل) مما يلوح من كلمات الشيخ أعلى الله مقامه فبالنسبة إلى المخالفة القطعية يظهر منه العلية التامة وعدم جواز الترخيص في تمام الأطراف بأجمعها فتحرم وبالنسبة إلى الموافقة القطعية يظهر منه الاقتضاء وجواز الترخيص
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»