عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٧٢
والقربة جميعا (ويحتمل) أن يكون مقصوده من الإخلال بقصد الجزئية هو الإخلال بالتمييز فإنه إذا لم يعلم ان الواجب هل هو الأقل أو الأكثر لم يمكن الإتيان بالمشكوك الزائد على الأقل بقصد الجزئية (وعلى كل حال) الحق هو ما ذهب إليه المصنف من جواز الاحتياط في العباديات فيما لا يحتاج إلى التكرار نظرا إلى عدم إخلاله بشيء من قصد القربة والوجه أصلا كما ستعرف في المتباينين مما يحتاج الاحتياط فيه إلى التكرار فكيف بالمقام مضافا إلى ان الوجه مما لا وجه لاعتباره في العباديات كما تقدم في التعبدي والتوصلي نعم يخل بالتمييز فقط حيث لا يعلم ان الواجب هل هو الأقل أو الأكثر إلا ان التمييز أيضا مما لا دليل على اعتباره كما تقدم هناك فتدبر جيدا.
(قوله فإنه نشأ من قبل الأمر بها... إلخ) علة لعدم إمكان الأخذ في العباديات كما في قصد الإطاعة والوجه والتمييز وقد تقدم في التعبدي والتوصلي شرح كل من قصد الإطاعة والوجه والتمييز مع بيان نشوها من قبل الأمر بها فراجع قول المصنف هناك ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناش من قبل الأمر... إلخ مع ما علقناه عليه مشروحا.
(قوله واما فيما احتاج إلى التكرار... إلخ) كما إذا تردد الواجب بين أمرين متباينين أو أكثر وقد تقدم التمثيل له آنفا بالظهر والجمعة في الشبهة الحكمية وبالصلاة إلى الجهات الأربع عند اشتباه القبلة في الشبهة الموضوعية.
(قوله فربما يشكل من جهة الإخلال بالوجه تارة وبالتمييز أخرى وكونه لعبا وعبثا ثالثة... إلخ) (اما الإشكال) من جهة الإخلال بالوجه فظاهر الشيخ أعلى الله مقامه في العلم الإجمالي وفي الخاتمة في شرائط الأصول ان المشهور قد منعوا عن الاحتياط في العبادات مطلقا سواء احتاج إلى التكرار أم لا مستندين في ذلك إلى الإخلال بالوجه
(٧٢)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»