عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٦٥
بين الحكم الواقعي والظاهري انما هو بعدم فعلية الحكم الواقعي وفعلية الحكم الظاهري فلا يبقى منافاة بينهما ولكن إذا حصل العلم الإجمالي بتكليف فعلي كان على طبقه البعث والزجر لا محالة يعني بهما الإرادة والكراهة في نفس المولى فلا يجوز العقل حينئذ الترخيص في أطرافه لا كلا ولا بعضا.
(وفيه) ان الذي سيأتي منه في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ويصرح به بنفسه ان الحكم الواقعي فعلي بمعنى انه لو تعلق به العلم لتنجز والحكم الظاهري فعلي منجز وان الواقعي ما لم يبلغ مرتبة التنجز لم ينقدح على طبقه البعث والزجر في النفس النبوية أو الولوية فلا ينافي هو مع الحكم الظاهري المجعول على خلافه (وعليه) فكما جاز للشارع الإذن والترخيص في الشبهات البدوية وكان ذلك كاشفا عن عدم الإرادة والكراهة على طبق الحكم الواقعي المحتمل فيها كي يناقض الحكم الظاهري والا لم يأذن في الشبهات أصلا بل كان يجعل الاحتياط فيها فكذلك جاز للشارع الإذن والترخيص في أطراف العلم الإجمالي وكان ذلك كاشفا عن عدم الإرادة والكراهة على طبق الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال كي يناقض الترخيص فيها ما لم يتعلق العلم التفصيلي بالحكم الواقعي ويعرف هو بعينه شخصا فافهم جيدا (قوله لو لم يمنع عنه مانع عقلا كما كان في أطراف كثيرة غير محصورة... إلخ) مقصوده من المانع العقلي عن تنجز التكليف بالعلم الإجمالي في أطراف كثيرة غير محصورة هو العسر الشديد المخل بالنظام كما يظهر منه في غير مقام بل ومن عبارته المتقدمة آنفا من تعليقته كما ان ظاهره في المقام ان المانع في الأطراف الكثيرة الغير المحصورة ينحصر بالعقلي فقط وهو كما ترى ضعيف لجواز ان يكون العسر دون الإخلال بالنظام فيكون المانع شرعيا لا عقليا.
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»