عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٦٤
وان لم يضرب عليه في نسختي وهي طبع بغداد ولكن الصحيح أن يضرب عليه فإنه مما لا يرجع إلى محصل.
(قوله وقد أشرنا إليه سابقا... إلخ) أي إلى التفصي في الأمر الرابع (حيث قال فيه) قلت يمكن أن يكون الحكم فعليا بمعنى انه لو تعلق به القطع على ما هو عليه من الحال لتنجز واستحق على مخالفته العقوبة ومع ذلك لا يجب على الحاكم رفع عذر المكلف برفع جهله لو أمكن أو بجعل لزوم الاحتياط عليه فيما أمكن بل يجوز جعل أصل أو أمارة مؤدية إليه تارة وإلى ضده أخرى ولا يكاد يمكن مع القطع به جعل حكم آخر مثله أو ضده كما لا يخفى... إلخ.
(قوله ويأتي إن شاء الله تعالى مفصلا... إلخ) أي في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ونحن قد أشرنا إلى تفصيله آنفا.
(قوله لا في العلية التامة... إلخ) (قال في تعليقته على الكتاب) لدي التعليق على قوله هذا ما هذا لفظه لكنه لا يخفى ان التفصي عن المناقضة على ما يأتي لما كان بعدم المنافاة والمناقضة بين الحكم الواقعي ما لم يصر فعليا والحكم الظاهري الفعلي كان الحكم الواقعي في موارد الأصول والأمارات المؤدية إلى خلافه لا محالة غير فعلي فحينئذ فلا يجوز العقل مع القطع بالحكم الفعلي الإذن في مخالفته بل يستقل مع قطعه ببعث المولى أو زجره ولو إجمالا بلزوم موافقته وإطاعته نعم لو عرض بذلك عسر موجب لارتفاع فعليته شرعا أو عقلا كما إذا كان مخلا بالنظام فلا تنجز حينئذ لكنه لأجل عروض الخلل في المعلوم لا لقصور العلم عن ذلك كما كان الأمر كذلك فيما إذا اذن الشارع في الاقتحام يعني به في مورد العلم التفصيلي للعسر فإنه أيضا موجب للخلل في المعلوم لا المنع عن تأثير العلم شرعا وقد انقدح بذلك انه لا مانع عن تأثيره شرعا أيضا فتأمل جيدا (انتهى) (ومحصله) ان التفصي عن المناقضة على ما سيأتي في الجمع
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»