عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٦٣
الكراهة على طبق حرمة الخمر ما لم يعلم بالحرمة أو بالموضوع (فكذلك) جاز منه الترخيص في ظرف العلم الإجمالي بالحرمة أو بالموضوع وكشف ذلك عن عدم انقداح الكراهة على طبق الحرمة المعلومة بالإجمال أو الخمر المعلوم بالإجمال ما لم يعلم تفصيلا بالحرمة بعينها أو بالخمر كذلك فالحرمة الواقعية وان كانت هي مشتركة بين الكل سواء علم بالحكم أو بالموضوع تفصيلا أو إجمالا أم لم يعلم أصلا ولكن الكراهة على طبقها مما تنحصر بما إذا علم بالحكم أو بالموضوع بعينه على وجه التفصيل فتدبر وتأمل جيدا فان المقام لا يخلو عن دقة.
(قوله بالتكليف الفعلي... إلخ) وجه التقييد بالفعلي كما أشير في آخر الأمر السادس ان التكليف الإنشائي مما لا أثر له وإن تعلق به العلم التفصيلي فضلا عن الإجمالي.
(قوله فهل القطع الإجمالي كذلك... إلخ) قد عرفت ان فيه وجوها ثلاثة وان المختار هو الوجه الثاني وهو تأثيره في التنجيز بنحو الاقتضاء دون العلية التامة.
(قوله لا يبعد ان يقال إن التكليف حيث لم ينكشف به... إلخ) شروع في الاستدلال على الوجه الثاني وقد عرفت ضعف هذا الاستدلال وان الصحيح هو الاستدلال عليه بما ذكرناه من الجواب عن المناقضة التي هي مدرك الوجه الأول (قوله ومحذور مناقضته مع المقطوع إجمالا... إلخ) شروع في الجواب عن المناقضة وهو النقض بالترخيص في الشبهات الغير المحصورة والشبهات البدوية وقد عرفت ان الصحيح هو الاكتفاء بالنقض الأخير فقط دون الأول.
(قوله لا يقال ان التكليف فيهما لا يكون بفعلي... إلخ) هذا الإشكال مع جوابه إلى قوله أو بدون ذلك مضروب عليه في بعض النسخ
(٦٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»