عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٦٢
والنهي في بعض مقدمات الامتناع (ان الأحكام الواقعية) المشتركة بين الكل من العالم والجاهل فعلية غير منجزة بمعنى انها لو تعلقت بها العلم لتنجزت والأحكام الظاهرية فعلية منجزة ولا تنافي بين الظاهري المنجز والواقعي الغير المنجز فان التنافي بين الأحكام ليس الا من ناحية الإرادة أو الكراهة التي هي على طبقها والا فنفس الأحكام بما هي هي من دون إرادة ولا كراهة على طبقها مما لا تضاد بينها فإن إنشاء الوجوب والحرمة مثلا في آن واحد لشيء واحد في كمال الإمكان ومن الواضح المعلوم ان الأحكام الواقعية ما لم تبلغ مرتبة التنجز بوسيلة العلم والقدرة لا تكاد تنقدح الإرادة والكراهة على طبقها في نفس المولى كي تضاد الأحكام الظاهرية المنجزة وذلك لأن الجاهل الغافل أو العالم العاجز لا يكاد يمكن إرادة الفعل أو الترك منه لعجزه عنه واما الجاهل الملتفت وان أمكن إرادة الفعل أو الترك منه ولكن إذا لم يأذن المولى بنفسه ويرخص هو في الترك أو في الفعل في ظرف الجهل والحيرة ويجعل له أصلا عمليا في هذا الحال كالبراءة أو قاعدة الحل وشبههما بل يجعل له الاحتياط كما قال به الأخباريون في الشبهات التحريمية الحكمية فإذا أذن المولى في الترك في الشبهات الوجوبية أو في الفعل في الشبهات التحريمية فيكشف ذلك عن عدم انقداح الإرادة أو الكراهة على طبق الأحكام الواقعية المجهولة ما لم يعلم بها المكلف ويتعلق بها يقينه (وعلى هذا) فإذا جاز للشارع الإذن في الترك في الشبهات الوجوبية أو في الفعل في الشبهات التحريمية وكشف ذلك عن عدم الإرادة على طبق الأحكام الواقعية المجهولة كي تناقض الأحكام الظاهرية (فكذلك) جاز له الإذن في الترك أو في الفعل عند العلم الإجمالي بالوجوب أو الحرمة ويكشف ذلك عن عدم تعلق الإرادة على طبق الأحكام الواقعية المعلومة بالإجمال كي تناقض الإذن والترخيص على خلافها ما لم يتعلق بها العلم التفصيلي وتعرف هي بعينها على وجه التفصيل (فإذا قال) مثلا الخمر حرام وجاز منه جعل الأصل أي الترخيص في ظرف الجهل رأسا بالحرمة أو بالموضوع وكشف ذلك عن عدم انقداح
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»