عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٦٨
لا ينافي البناء على كون المشتبه الآخر خلا واما الرخصة في شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي والبناء على كونه خلا لما استلزم وجوب البناء على كون المحرم هو المشتبه الآخر فلا يجوز الرخصة فيه جميعا نعم يجوز الرخصة فيه بمعنى جواز ارتكابه والبناء على ان المحرم غيره مثل الرخصة في ارتكاب أحد المشتبهين بالخمر مع العلم بكون أحدهما خمرا فإنه لما علم من الأدلة تحريم الخمر الواقعي ولو تردد بين الأمرين كان معنى الرخصة في ارتكاب أحدهما الإذن في البناء على عدم كونه هو الخمر المحرم عليه وان المحرم غيره فكل منهما حلال بمعنى جواز البناء على كون المحرم غيره (إلى ان قال) قلت الظاهر من الأخبار المذكورة البناء على حلية محتمل التحريم والرخصة فيه لا وجوب البناء على كونه هو الموضوع المحلل ولو سلم فظاهرها البناء على كون كل مشتبه كذلك وليس الأمر بالبناء في كون أحد المشتبهين هو الخل أمرا بالبناء على كون الآخر هو الخمر فليس في الروايات من البدلية عين ولا أثر (انتهى).
(وبالجملة) المحصل من مجموع الكلمات المذكورة للشيخ أعلى الله مقامه ان العلم الإجمالي علة تامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية فلا يمكن الترخيص في تمام الأطراف بأجمعها ومقتض بالنسبة إلى الموافقة القطعية فيمكن الترخيص في بعض الأطراف على البدل ولكن لم يرد من الشرع ما يستفاد منه ذلك أي البدلية فتأمل جيدا.
(قوله فلا يكون عدم القطع بذلك معها موجبا لجواز الإذن في الاقتحام... إلخ) أي فلا يكون عدم القطع بثبوت المتناقضين مع الموافقة الاحتمالية بمراعاة بعض الأطراف موجبا لجواز الإذن في الاقتحام في بعض الأطراف.
(قوله فافهم... إلخ) ولعله إشارة إلى ضعف قوله بل لو صح معها الإذن في المخالفة الاحتمالية صح
(٦٨)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، الجواز (4)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»