عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٦١
محتمل ومع احتماله يحتمل المناقضة مع الحكم الظاهري المجعول فيها بمقتضي الأصل كالبراءة ونحوها ومن المعلوم ان احتمال المناقضة محال كالقطع بالمناقضة فما به التفصي عن احتمال المناقضة في الشبهات البدوية كان به التفصي في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي عينا.
(أقول) إن النقض بالترخيص في الشبهات الغير المحصورة في غير محله وذلك لما سيأتي في محله من ان الوجه الوجيه لجواز الاقتحام فيها هو لزوم العسر والحرج المنفيين في الدين بمقتضي الآيات التي سيأتي الإشارة إلى تفصيلها إن شاء الله تعالى فالتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال فيها انما لم يجب موافقته القطعية لأجل فقد شرط من شرائط تنجز التكليف وهو عدم لزوم العسر والحرج المنزلين عند الشرع بمنزلة فقد القدرة نظير فقد العلم أو البلوغ أو غير ذلك من شرائط التكليف فالقصور في الحقيقة انما هو في ناحية التكليف المعلوم بالإجمال لا في ناحية العلم الإجمالي المتعلق به ولذا لو تعلق العلم التفصيلي بتكليف إلزامي قد تعسر امتثاله لم يؤثر هو في التنجيز قطعا لفقد شرط من شرائط التنجز وإن وجد ساير شرائطه من العلم والبلوغ وغيرهما فإذا كان هذا حال العلم التفصيلي فما ظنك بالعلم الإجمالي فكما ان المراد من كون العلم التفصيلي علة تامة للتنجيز أي بعد اجتماع كافة شرائط التنجيز فكذلك المراد في العلم الإجمالي عينا.
(وبالجملة) ان النقض بالترخيص في الشبهات الغير المحصورة في غير محله (والصحيح) هو الاكتفاء بالنقض بالترخيص في الشبهات البدوية فقط وذلك لما فيه من احتمال المناقضة مع التكليف الواقعي المحتمل فيها واحتمال المناقضة محال كالقطع بالمناقضة فما به التفصي فيها كان به التفصي في المقام أيضا.
(وشرح التفصي) كما سيأتي بنحو أبسط في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي إن شاء الله تعالى وتقدمت الإشارة إليه بنحو الإجمال في اجتماع الأمر
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»