عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٦٠
حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف... إلخ (وحاصله) ان العلم الإجمالي وان كان هو كشفا كالعلم التفصيلي ولكن لا ينكشف به التكليف تمام الانكشاف مثل ما ينكشف بالعلم التفصيلي بل مرتبة الحكم الظاهري وإن شئت قلت موضوع الحكم الظاهري وهو الشك والجهل محفوظة مع العلم الإجمالي في كل طرف من الأطراف بالخصوص فلا يعلم ان هذا واجب أو ذاك أو ان هذا حرام أو ذاك فلا مانع من الإذن في المخالفة الاحتمالية بالترخيص في بعض الأطراف بل في المخالفة القطعية بالترخيص في تمام الأطراف.
(أقول) وهذا الاستدلال مما لا يخلو عن ضعف فان مجرد عدم انكشاف التكليف بالعلم الإجمالي تمام الانكشاف وبقاء الشك والجهل في كل طرف من الأطراف بالخصوص مما لا يسوغ الإذن في الأطراف كلا أو بعضا لجواز دعوى لزوم المناقضة مع التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال أو لزوم احتمالها المحال (فالصحيح) ان يستدل عليه بالجواب عن المناقضة التي هي مدرك الوجه الأول وهو كون العلم الإجمالي منجزا للتكليف بنحو العلية التامة فإذا أجبنا عن المناقضة فقد سلمنا من الوجه الأول بل ومن الوجه الثالث أيضا فإنه وإن وافق الثاني في جواز الترخيص في بعض الأطراف ولكنه قد وافق الأول في عدم جواز الترخيص في تمام الأطراف فإذا ثبت بطلان الأول ثبت بطلانه قهرا.
(وقد أشار المصنف) إلى الجواب عن المناقضة بقوله في المتن ومحذور مناقضته مع المقطوع إجمالا... إلخ (وحاصله) هو النقض بجواز الترخيص في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي الغير المحصورة التي ستعرف تفصيلها في بحث الاشتغال إن شاء الله تعالى وان عدم وجوب الاجتناب فيها هو امر متسالم عليه بين الأصحاب فما به التفصي عن محذور المناقضة هناك كان به التفصي في المقام أيضا بل النقض بجواز الترخيص في الشبهات البدوية أيضا فإن التكليف فيها مشكوك
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»