(الأول) في منجزيته للتكليف كالعلم التفصيلي.
(الثاني) في سقوط التكليف به وبعبارة أخرى في كفاية الامتثال الإجمالي أي الاحتياط بإتيان أطراف العلم الإجمالي مع تيسر تحصيل العلم التفصيلي.
(اما المقام الثاني) فسيأتي الكلام فيه عند تعرض المصنف له بقوله واما سقوطه به... إلخ.
(واما المقام الأول) فحاصل الكلام فيه ان العلم الإجمالي (هل هو) كالعلم التفصيلي علة تامة لتنجز التكليف به فكما ان العلم التفصيلي إذا تعلق بتكليف إلزامي لم يمكن الترخيص في ترك العمل به ولذا تقدم مشروحا انه مما لا تناله يد الجعل نفيا كما لا تناله إثباتا وان لم يسبق بلفظ العلية التامة فكذلك العلم الإجمالي إذا تعلق بوجوب أحد الأمرين أو بحرمته لم يمكن الترخيص في أطرافه لا كلا ولا بعضا بأن يرخص في ترك كلا الأمرين جميعا أو في ترك بعضهما معينا أو على البدل أو يرخص في فعل كلا الأمرين جميعا أو في فعل بعضهما معينا أو على البدل (أم لا) بل يمكن الترخيص في أطرافه فليس العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي علة تامة لتنجز التكليف به بل هو مؤثر في التنجيز بنحو الاقتضاء بمعنى انه قابل للترخيص في أطرافه كلا وبعضا فان لم يرد ترخيص من الشرع في أطرافه لا كلا ولا بعضا بان لم يكن لنا أصل عملي يصلح بدليله للجريان فيها أثر العلم الإجمالي في التنجيز لا محالة والا فيمنعه الأصل العملي عن التأثير في التنجيز (أم يفصل) فيكون علة تامة للتنجيز بالنسبة إلى المخالفة القطعية فلا يمكن الترخيص في أطرافه كلا ليحصل القطع بالمخالفة ويكون مقتضيا للتنجيز بالنسبة إلى الموافقة القطعية فيمكن الترخيص في بعض أطرافه بأن لا يحصل القطع بالموافقة وإن حصلت الموافقة الاحتمالية بمراعاة بعض الأطراف دون بعض (وجوه) بل أقوال (أقواها) الثاني كما اختاره المصنف في المتن وإن رجع إلى الأول في تعليقته على الكتاب لدي التعليق على قوله لا في العلية التامة (وقد استدل) لمختاره في المتن بقوله لا يبعد ان يقال إن التكليف